responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 262

تخيّل أنّه زيد. والأحوط الإتمام والإعادة في الصورة الاولى‌ إن خالفت صلاة المنفرد.

(مسألة 815): لايجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء على الأحوط[1].

(مسألة 816): الظاهر جواز العدول من الائتمام إلى الانفراد- ولو اختياراً- في جميع أحوال الصلاة[2] وإن كان من نيّته ذلك في أوّل الصلاة، لكن الأحوط عدم العدول إلّالضرورة ولو دنيويّة، خصوصاً في الصورة الثانية.

(مسألة 817): لو نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع لاتجب عليه القراءة، بل لو كان في أثناء القراءة تكفيه بعد نيّة الانفراد قراءة ما بقي منها، وإن كان الأحوط استئنافها بقصد القُربة والرجاء، خصوصاً في الصورة الثانية.

(مسألة 818): لو نوى الانفراد في الأثناء لايجوز له العود إلى الائتمام على الأحوط.

(مسألة 819): لو أدرك الإمام في الركوع قبل أن يرفع رأسه منه ولو بعد الذكر، أو أدركه قبله ولم يدخل في الصلاة إلى‌ أن ركع، جاز له الدخول معه، وتحسب له ركعة. وهو منتهى‌ ما يُدرك به الركعة في ابتداء الجماعة، فإدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقّف على‌ إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه. وأمّا في الركعات الاخر فلايضرّ عدم إدراك الركوع مع الإمام؛ بأن ركع بعد رفع رأسه منه‌[3]، لكن بشرط أن يُدرك بعض الركعة قبل الركوع، وإلّا ففيه إشكال‌[4].

(مسألة 820): الظاهر أنّه إذا دخل في الجماعة في أوّل الركعة أو في أثناء القراءة، واتّفق تأخّره عن الإمام في الركوع وما لحق به فيه، صحّت صلاته وجماعته، وتحسب له ركعة.

وما ذكرناه في المسألة السابقة، مختصّ بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام، أو قبله بعد تمام القراءة.

(مسألة 821): لو ركع بتخيّل أنّه يدرك الإمام راكعاً ولم يُدركه، أو شكّ في إدراكه وعدمه،


[1]- وأن لايبعد الجواز

[2]- على الأقوى

[3]- بل بعد دخوله في السجود أيضاً

[4]- فالأحوط إتمام الصلاة جماعة أو فرادى، ثمّ الإعادة

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست