responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 254

الاستقلال، فربما يكون الصغير المميّز مستقلًاّ في الإرادة والتعيّش، كما ربما لايستقلّ الكبير الشرعي. ولايختصّ ذلك بالآباء والأولاد، بل المناط هو التبعيّة وإن كانت لسائر القرابات أو للأجنبي أيضاً. هذا كلّه في الوطن المستجدّ. وأمّا الأصلي ففي تحقّقه لايحتاج إلى الإرادة، وليس اتّخاذيّاً إراديّاً، لكن في الإعراض- الذي يحصل بالإعراض العملي- يأتي الكلام المتقدّم فيه.

(مسألة 782): لو تردّد في المهاجرة عن الوطن الأصلي، فالظاهر بقاؤه على الوطنيّة ما لم يتحقّق الخروج والإعراض عنه، وأمّا في الوطن المستجدّ فلا إشكال في زواله؛ إن كان ذلك قبل أن يبقى‌ فيه مقداراً يتوقّف عليه صدق الوطن عرفاً، وإن كان بعد ذلك فالأحوط الجمع بين أحكام الوطن وغيره؛ وإن كان الأقوى‌ بقاؤه على الوطنية أيضاً.

الثاني من قواطع السفر: العزم على‌ إقامة عشرة أيّام متواليات، أو العلم ببقائه كذلك وإن كان لا عن اختياره.

(مسألة 783): الليالي المتوسّطة داخلة في العشرة، دون الليلة الاولى‌ والأخيرة، فيكفي عشرة أيّام وتسع ليالٍ، ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأقوى‌، كما إذا نوى المقام عند الزوال من اليوم الأوّل إلى الزوال من اليوم الحادي عشر. ومبدأ اليوم طلوع الفجر الثاني على الأقوى‌، فلو دخل حين طلوع الشمس، كان انتهاء العشرة طلوع الشمس من الحادي عشر، لا غروب الشمس من العاشر.

(مسألة 784): يشترط وحدة محلّ الإقامة، فلو قصد الإقامة في أمكنة متعدّدة عشرة أيّام لم ينقطع حكم السفر، كما إذا عزم على الإقامة عشرة أيّام في النجف والكوفة معاً. نعم لايضرّ بوحدة المحلّ فصل مثل الشطّ ونحوه، بعد كون المجموع بلداً واحداً كجانبي بغداد وإسلامبول، فلو قصد الإقامة في مجموع الجانبين يكفي في انقطاع حكم السفر.

(مسألة 785): لايعتبر في نيّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد، بل لو قصد حال نيّتها الخروج إلى‌ بعض بساتينها ومزارعها، جرى‌ عليه حكم المقيم، بل لو كان من نيّته الخروج عن حدّ الترخّص، بل إلى‌ ما دون الأربعة، أيضاً لايضرّ إذا كان من قصده الرجوع قريباً؛ بأن كان مكثه مقدار ساعة أو ساعتين- مثلًا- بحيث لايخرج به عن صدق‌

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست