responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 246

(مسألة 757): لو اعتقد التابع أنّ متبوعه لم يقصد المسافة، أو شكّ في ذلك وعلم في الأثناء أنّه كان قاصداً لها، فإن كان الباقي مسافة يجب عليه القصر، وإلّا فالظاهر[1] وجوب التمام عليه.

ثالثها: استمرار القصد، فلو عدل عنه قبل بلوغ أربعة فراسخ أو تردّد أتمّ، ومضى‌ ما صلّاه قصراً، ولا إعادة عليه في الوقت ولا خارجه، وإن كان العدول أو التردّد بعد بلوغ الأربعة بقي على التقصير؛ وإن لم يرجع ليومه إذا كان عازماً على العود قبل عشرة أيّام.

(مسألة 758): يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع وإن عدل عن الشخص، كما لو قصد السفر إلى‌ مكان خاصّ وكان مسافة، فعدل في أثناء الطريق إلى‌ آخر يبلغ ما مضى‌ مع ما بقي إليه مسافة، فإنّه يقصّر- حينئذٍ- على الأصحّ، كما أنّه يقصّر لو كان من أوّل الأمر قاصداً للنوع دون الشخص؛ بأن يشرع في السفر قاصداً للذهاب إلى‌ أحد الأمكنة التي كلّها مسافة، ولم يعيّن أحدها، بل أوكل التعيين إلى‌ وقت الوصول إلى الحدّ المشترك بينها.

(مسألة 759): لو تردّد في الأثناء قبل بلوغ أربعة فراسخ، ثمّ عاد إلى الجزم، فإن لم يقطع شيئاً من الطريق حال التردّد، بقي على القصر وإن لم يكن ما بقي مسافة ولو ملفّقة. وإن قطع شيئاً منه حاله فإن كان ما بقي مسافة بقي على القصر أيضاً، وإن لم يكن مسافة فلا إشكال في وجوب التمام؛ إذا لم يكن ما بقي بضمّ ما قطع- قبل حصول التردّد- مسافة. وأمّا إذا كان المجموع بإسقاط ما تخلّل في البين مسافة فالأحوط الجمع؛ وإن لايبعد العود إلى القصر، خصوصاً إذا كان القطع يسيراً.

رابعها: أن لاينوي قطع السفر؛ بإقامة عشرة أيّام فصاعداً في أثناء المسافة، أو بالمرور على‌ وطنه كذلك، كما لو عزم على‌ قطع أربعة فراسخ قاصداً للإقامة في أثنائها أو على‌ رأسها، أو كان له وطن كذلك وقد قصد المرور عليه؛ فإنّه يُتمّ حينئذٍ، وكذا لو كان متردّداً في نيّة الإقامة، أو المرور على المنزل المزبور؛ على‌ وجه يُنافي قصد قطع المسافة، ومنه ما إذا احتمل عروض عارض منافٍ لإدامة السير، أو عروض مقتضٍ لنيّة الإقامة في الأثناء، أو المرور على الوطن؛ بشرط أن يكون ذلك ممّا يعتني به العقلاء. وأمّا مع احتمال غير


[1]- بل الظاهر وجوب القصر عليه، وإن لم‌يكن الباقي مسافة

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست