responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 207

(مسألة 613): النوافل التي لها كيفيّة خاصّة أو سورة مخصوصة- كصلاة ليلة الدفن والغفيلة- إذا نسي فيها تلك الكيفيّة، فإن أمكن الرجوع والتدارك يتدارك، وإن لم يمكن أعادها. نعم لو نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر، قضاه متى‌ تذكّر في حالة اخرى‌ من حالات الصلاة، ولو تذكّر بعد الصلاة يأتي به رجاءً.

القول في حكم الظنّ في أفعال الصلاة وركعاتها

(مسألة 614): الظنّ في عدد الركعات مطلقاً- حتّى‌ فيما تعلّق بالركعتين الأوّلتين من الرباعيّة أو بالثنائيّة والثلاثيّة- كاليقين، فضلًا عمّا تعلّق بالأخيرتين من الرباعيّة، فيجب العمل بمقتضاه ولو كان مسبوقاً بالشكّ. فلو شكّ أوّلًا ثمّ ظنّ بعد ذلك فيما كان شاكّاً فيه كان العمل على الأخير. وكذا لو انقلب ظنّه إلى الشكّ أو شكّه إلى‌ شكّ آخر عمل بالأخير، فلو شكّ في حال القيام بين الثلاث والأربع وبنى‌ على الأربع، فلمّا رفع رأسه من السجود- مثلًا- انقلب شكّه إلى الشكّ بين الأربع والخمس، عمل عمل الشكّ الثاني وهكذا. والأحوطُ فيما تعلّق الظنّ بغير الركعتين الأخيرتين من الرباعيّة، العملُ على الظنّ ثمّ الإعادة.

وأمّا الظنّ في الأفعال ففي اعتباره إشكال، فلايترك الاحتياط فيما لو خالف الظنّ مع وظيفة الشكّ- كما إذا ظنّ بالإتيان وهو في المحلّ- بإتيان مثل القراءة بنيّة القُربة المطلقة وإتيان مثل الركوع ثمّ الإعادة، وكذا إذا ظنّ بعدم الإتيان بعد المحلّ مع بقاء محلّ التدارك.

ومع تجاوز محلّه أيضاً يُتمّ الصلاة، ويعيدها في مثل الركوع.

(مسألة 615): لو تردّد في أنّ الحاصل له ظنّ أو شكّ- كما قد يتّفق- ففيه إشكال لا يُترك الاحتياط بالعلاج؛ أمّا في الركعات فيعمل على‌ طبق أحدهما[1] ويعيد الصلاة، والأحوط العمل على‌ طبق الشكّ ثمّ الإعادة، وأمّا في الأفعال فمثل ما مرّ. نعم لو كان مسبوقاً بالظنّ أو الشكّ وشكّ في انقلابه، فلايبعد البناء على الحالة السابقة.


[1]- بل على وفق ظنّه المحتمل إن كان في الشكوك الصحيحة، وكان موافقاً للبناء على الأكثر، ويتمّ الصلاة مع العمل بوظيفة البناء على الأكثر في الشكوك، ومع فقدان أحد القيدين، عليه العمل على وفق ظنّه المحتمل وإتمام الصلاة، ثمّ الإعادة

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست