responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 204

أن يعمل عمل الشكّ المنقلب إليه؛ لتبيُّن كونه في الصلاة، وأنّ السلام وقع في غير محلّه، فيضيف إلى‌ عمل الشكّ الثاني سجدتي السهو للسلام في غير محلّه.

(مسألة 602): إن شكّ بين الاثنتين والثلاث فبنى‌ على الثلاث، ثمّ شكّ بين الثلاث البنائي والأربع، فالظاهر انقلاب شكّه إلى الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع، فيعمل عمله.

(مسألة 603): لو شكّ بين الاثنتين والثلاث فبنى‌ على الثلاث، فلمّا أتى‌ بالرابعة تيقّن أنّه حين الشكّ لم يأتِ بالثلاثة، لكن يشكّ أنّه في ذلك الحين أتى‌ بركعة أو ركعتين، يرجع شكّه بالنسبة إلى‌ حاله الفعلي إلى الاثنتين والثلاث، فيعمل عمله.

(مسألة 604): من كان عاجزاً عن القيام وعرض له أحد الشكوك الصحيحة، فالظاهر[1] أنّ صلاته الاحتياطيّة القياميّة بالتعيين تصير جلوسيّة، والجلوسيّة بالتعيين تبقى‌ على‌ حالها، وتتعيّن الجلوسيّة التي هي إحدى‌ طرفي التخيير، ففي الشكّ بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع، تتعيّن عليه الركعتان من جلوس، وفي الشكّ بين الاثنتين والأربع يأتي بالركعتين جالساً بدلًا عنهما قائماً، وفي الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع يأتي بالركعتين جالساً بدلًا عنهما قائماً ثمّ الركعتين جالساً لكونهما وظيفته؛ مقدّماً للركعتين بدلًا على‌ ما هما وظيفته. والأحوط الأولى‌ في الجميع إعادة الصلاة بعد العمل المذكور.

(مسألة 605): لايجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها، بل يجب العمل على‌ طبق وظيفة الشاكّ. نعم لو أبطلها يجب عليه الاستئناف، وصحّت صلاته وإن أثم للإبطال.

(مسألة 606): في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكّه وأتمّ صلاته، ثمّ تبيّن له موافقتها للواقع، ففي الصحّة وعدمها وجهان، أوجههما الصحّة في غير الشكّ في الاوليين، فإنّ الأحوط فيه الإعادة.

(مسألة 607): لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى القصر، وشكّ في الركعات، فلايبعد تعيّن العمل بحكم الشكّ ولزوم العلاج؛ من غير حاجة إلى‌ نيّة العدول، ولكن‌


[1]- بل الظاهر تعيّن تتميم ما نقص في جميع الصور التالية

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست