responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 193

وبالعدل‌[1] الواحد على الأحوط، وبإخبار الرصديّ الذي يُطمأنّ بصدقه- أيضاً- على الأحوط لو لم يكن الأقوى‌.

(مسألة 567): تجب هذه الصلاة على‌ كلّ مكلّف، والأقوى‌ سقوطها عن الحائض والنُّفَساء، فلا قضاء عليهما في الموقّتة، ولايجب أداء غيرها. هذا في الحيض والنفاس المستوعبين، وأمّا غيره ففيه تفصيل، والاحتياط حسن.

(مسألة 568): من لم يعلم بالكسوف إلى‌ تمام الانجلاء، ولم يحترق جميع القرص، لم يجب عليه القضاء. أمّا إذا علم به وتركها ولو نسياناً، أو احترق جميع القرص، وجب القضاء.

وأمّا في سائر الآيات فمع التأخير متعمّداً أو لنسيان يجب الإتيان بها مادام العمر، ولو لم يعلم بها حتّى‌ مضى الزمان المتّصل بالآية، فالأحوط الإتيان بها؛ وإن لايخلو عدم الوجوب من قوّة.

(مسألة 569): لو أخبر جماعة غير عدول بالكسوف، ولم يحصل له العلم بصدقهم، وبعد مُضيّ الوقت تبيّن صدقهم، فالظاهر إلحاقه بالجهل، فلايجب القضاء مع عدم احتراق جميع القرص. وكذا لو أخبر شاهدان ولم يعلم عدالتهما ثمّ ثبتت عدالتهما بعد الوقت. لكن الأحوط القضاء خصوصاً في الصورة الثانية، بل لا يُترك فيها.

(مسألة 570): صلاة الآيات ركعتان في كلّ واحدة منهما خمسة ركوعات، فيكون المجموع عشرة. وتفصيله: بأن يُحرم مع النيّة كما في الفريضة، ثمّ يقرأ الفاتحة وسورة، ثمّ يركع، ثمّ يرفع رأسه، ثمّ يقرأ الحمد وسورة، ثمّ يركع، ثمّ يرفع رأسه ويقرأ، وهكذا حتّى‌ يُتمّ خمساً على‌ هذا الترتيب، ثمّ يسجد سجدتين بعد رفع رأسه من الركوع الخامس، ثمّ يقوم ويفعل ثانياً كما فعل أوّلًا، ثمّ يتشهّد ويسلّم، ولا فرق في السورة بين كونها متّحدة في الجميع أو متغايرة.

ويجوز تفريق سورة كاملة على الركوعات الخمسة من كلّ ركعة، فيقرأ بعد تكبيرة الإحرام الفاتحة، ثمّ يقرأ بعدها آية من سورة أو أقلّ أو أكثر، ثمّ يركع، ثمّ يرفع رأسه ويقرأ


[1]- بل الثقة

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست