responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 190

خامسها: القهقهة ولو اضطراراً. نعم لابأس بالسهويّة، كما لابأس بالتبسّم ولو عمداً.

والقهقهة: هي الضحك المشتمل على الصوت والترجيع، ويلحق بها حكماً على الأحوط المشتمل على الصوت، ولو اشتمل عليه أو على الترجيع- أيضاً- تقديراً، كمن منع نفسه عنه، إلّاأنّه قد امتلأ جوفه ضحكاً واحمرّ وجهه وارتعش- مثلًا- فلايبطلها إلّامع محو الصورة.

سادسها: تعمّد البكاء بالصوت لفوات أمر دنيويّ، دون ما كان منه للسهو عن الصلاة، أو على‌ أمر اخروي، أو طلب أمر دنيويّ من اللَّه تعالى‌، خصوصاً إذا كان المطلوب راجحاً شرعاً، فإنّه غير مبطل. وأمّا غير المشتمل على الصوت فالأحوط فيه الاستئناف؛ وإن كان عدم إبطاله لايخلو من قوّة[1]. ومن غلب عليه البكاء المبطل قهراً فالأحوط الاستئناف، بل وجوبه لايخلو من قوّة. وفي جواز البكاء على‌ سيّد الشهداء- أرواحنا فداه- تأمّل وإشكال‌[2]، فلا يُترك الاحتياط.

سابعها: كلّ فعل ماحٍ لها مُذهِب لصورتها- على‌ وجه يصحّ سلب الاسم عنها- وإن كان قليلًا، فإنّه مبطل لها عمداً وسهواً. أمّا غير الماحي لها، فإن كان مفوّتاً للموالاة فيها- بمعنى المتابعة العرفيّة- فهو مبطل مع العمد على الأحوط دون السهو. وإن لم يكن مفوّتاً لها فعمده غير مبطل، فضلًا عن سهوه وإن كان كثيراً، كحركة الأصابع، والإشارة باليد أو غيرها لنداء أحد، وقتل الحيّة والعقرب، وحمل الطفل ووضعه وضمّه وإرضاعه، ونحو ذلك ممّا هو غير منافٍ للموالاة ولا ماحٍ للصورة.

ثامنها: الأكل والشرب وإن كانا قليلين على الأحوط. نعم لابأس بابتلاع ذرّات بقيت في الفم أو بين الأسنان، والأحوط الاجتناب عنه. ولايترك الاحتياط بالاجتناب عن إمساك السكر ولو قليلًا في الفم- ليذوب وينزل شيئاً فشيئاً- وإن لم يكن ماحياً للصورة ولا مفوّتاً للموالاة.

ولا فرق في جميع ما سمعته من المبطلات بين الفريضة والنافلة، إلّاالالتفات في النافلة


[1]- القوّة ممنوعة

[2]- لكنّ الأظهر الجواز؛ لأنّه من أفضل الأعمال المتقرّب بها إليه سبحانه وتعالى

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست