responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 185

بقي أمران: القنوت والتعقيب‌

القول في القنوت‌

(مسألة 544): يستحبّ القنوت في الفرائض اليوميّة، ويتأكّد في الجهريّة، بل الأحوط عدم تركه فيها. ومحلّه قبل الركوع في الركعة الثانية بعد الفراغ عن القراءة، ولو نسي أتى‌ به بعد رفع الرأس من الركوع، ثمّ هوى‌ إلى‌ السجود، وإن لم يذكره في هذا الحال وذكره بعد ذلك، فلايأتي به‌[1] حتّى‌ يفرغ من صلاته فيأتي به حينئذٍ، وإن لم يذكره إلّابعد انصرافه أتى‌ به متى‌ ذكره ولو طال الزمان. ولو تركه عمداً فلايأتي به بعد محلّه. ويستحبّ- أيضاً- في كلّ نافلة ثنائيّة في المحلّ المزبور؛ حتّى‌ نافلة الشفع على الأقوى‌، والأولى‌ إتيانه فيه رجاءً.

ويستحبّ أكيداً في الوتر، ومحلّه ما عرفت قبل الركوع بعد القراءة.

(مسألة 545): لايعتبر في القنوت قول مخصوص، بل يكفي فيه كلّ ما تيسّر من ذكر ودعاء، بل يجزي البسملة مرّة واحدة، بل «سبحان اللَّه» خمس أو ثلاث مرّات، كما يجزي الاقتصار على الصلاة على النبيّ وآله، والأحسن ما ورد عن المعصوم عليه السلام من الأدعية، بل والأدعية التي في القرآن. ويستحبّ فيه الجهر؛ سواء كانت الصلاة جهريّة أو إخفاتيّة، إماماً أو منفرداً، بل أو مأموماً إن لم يسمع الإمام صوته.

(مسألة 546): لايعتبر رفع اليدين في القنوت على‌ إشكال، فالأحوط[2] عدم تركه.

(مسألة 547): يجوز الدعاء في القنوت وفي غيره بالملحون- مادّة أو إعراباً- إن لم يكن فاحشاً أو مغيِّراً للمعنى‌، وكذا الأذكار المندوبة، والأحوط الترك مطلقاً. أمّا الأذكار الواجبة فلايجوز فيها غير العربيّة الصحيحة.


[1]- بعد الدخول في السجود، وأ مّا قبله فلايبعد العود إلى القيام والإتيان بالقنوت، ثمّ الهوى للسجود، وإن كان الأحوط الترك إلى أن يفرغ من صلاته

[2]- بل الأقوى

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست