responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 182

بمثله»، و «أقرب ما يكون العبد إلى اللَّه وهو ساجد»، ويستحبّ أكيداً للشكر للَّه‌عند تجدّد كلّ نعمة، ودفع كلّ نقمة، وعند تذكّرهما، وللتوفيق لأداء كلّ فريضة أو نافلة، بل كلّ فعل خير حتّى الصلح بين اثنين. ويجوز الاقتصار على‌ واحدة، والأفضل أن يأتي باثنتين؛ بمعنى الفصل بينهما بتعفير الخدّين أو الجبينين، ويكفي في هذا السجود مجرّد وضع الجبهة مع النيّة، والأحوط فيه وضع المساجد السبعة، ووضع الجبهة على‌ ما يصحّ السجود عليه، بل اعتبار عدم كونه ملبوساً أو مأكولًا لايخلو من قوّة، كما تقدّم في سجود التلاوة. ويستحبّ فيه افتراش الذراعين وإلصاق الجؤجؤ والصدر والبطن بالأرض. ولايشترط فيه الذكر؛ وإن استُحبّ أن يقول: «شكراً للَّهِ» أو «شُكراً شُكراً» مائة مرّة، ويكفي ثلاث مرّات، بل مرّة واحدة.

وأحسن ما يقال فيه ما ورد عن مولانا الكاظم عليه السلام: «قل وأنت ساجد: أللّهمَّ إنّي اشهِدُكَ، واشهِدُ ملائِكتَكَ وأنبياءَكَ ورُسُلكَ، وجميعَ خلقِكَ: أنّكَ أنتَ اللَّه ربِّي، والإسلامَ ديني، ومُحمّداً نبيِّي وعَليّاً والحسَنَ والحُسينَ- تعدّهم إلى‌ آخرهم- أئمَّتي بهم أتوَلّى‌، ومِن أعدائِهم أتبرّأ.

اللّهُمَّ إنِّي انشدُكَ دمَ المظلوم- ثلاثاً- اللّهمَّ إنِّي انشدُك بإيوائِكَ على‌ نفسِكَ لأعدائِكَ لتُهلكنَّهُم بأيدينا وأيدي المُؤمِنين. اللهمَّ إنِّي انشدُك بإيوائِكَ على‌ نفسك لأوليائِك لَتُظفرَنَّهُم بعدوِّك وعدوِّهم، أن تُصلِّي على‌ مُحمَّدٍ وعلى المُستحفظينَ من آلِ محمّد- ثلاثاً- أللهُمَّ إنِّي أسألُكَ اليُسر بعد العُسر؛ ثلاثاً. ثمّ تضع خدّك الأيمن على الأرض وتقول: يا كَهفي حينَ تُعييني المذاهِبُ، وتضيقُ عليَّ الأرضُ بِما رَحُبَت، يا بارئَ خَلقي رَحمَةً بي وقَد كُنتَ عن خلقِي غنيّاً، صلِّ عَلى‌ مُحمّدٍ وعَلى المُستَحفظينَ من آلِ محمّدٍ. ثمّ تضع خدّك الأيسر وتقول: يا مُذِلَّ كُلِّ جبَّارٍ ويا مُعِزَّ كُلِّ ذَلِيلٍ قد وَعِزَّتِكَ بَلَغَ مجهودِي- ثلاثاً- ثمّ تقول: يا حنّانُ يا مَنّانُ يا كاشِفَ الكُربِ العِظامِ ثمّ تعود للسجود فتقول مائة مرّة: شُكراً شُكراً، ثمّ تسأل حاجتك تُقضى‌ إن شاء اللَّه».

القول في التشهّد

(مسألة 538): يجب التشهّد في الثنائيّة مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة، وفي الثلاثيّة والرباعيّة مرّتين: الاولى‌ بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة في الركعة الثانية، والثانية بعد رفع الرأس منها في الركعة الأخيرة. وهو واجب غير ركن تبطل الصلاة بتركه‌

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست