نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 140
كتاب الصلاة
وهي التي
تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي عمود الدين، إن قُبلت قُبل ما سواها، وإن رُدّت
رُدّ ما سواها.
فصل في
مقدّمات الصلاة
وهي ستّ:
المقدّمة
الاولى: في أعداد الفرائض ومواقيت اليومية ونوافلها
(مسألة
397): الصلاة واجبة ومندوبة:
فالواجبة
خمس: اليوميّة، ومنها الجمعة، وكذا قضاء ولد الأكبر عن والده[1]،
وصلاة الآيات، والطواف الواجب، والأموات، وما التزمه المكلّف بنذر أو إجارة أو
غيرهما. وفي عدّ الأخيرة في الواجب مسامحة؛ إذ الواجب هو الوفاء بالنذر ونحوه، لا
عنوان الصلاة.
والمندوبة
أكثر من أن تحصى؛ منها الرواتب اليوميّة: وهي ثمانِ ركعات للظهر قبله، وثمانٍ
للعصر قبله، وأربع للمغرب بعده، وركعتان من جلوس للعشاء بعده تُعدّان بركعة،
تُسمّى بالوتيرة، ويمتدّ وقتها بامتداد وقت صاحبها، وركعتان للفجر قبل الفريضة،
ووقتهما الفجر الأوّل، ويمتدّ إلى أن يبقى من طلوع الحمرة مقدار أداء الفريضة،
ويجوز