responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 118

المشرّفة والضرائح المقدّسة، وكلّ ما علم من الشرع وجوب تعظيمه على‌ وجه ينافيه التنجيس، كالتربة الحسينيّة، بل وتربة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم وسائر الأئمّة عليهم السلام، والمصحف الكريم حتّى‌ جلده وغلافه، بل وكتب الأحاديث عن المعصومين عليهم السلام على الأحوط، بل الأقوى‌ لو لزم الهتك، بل مطلقاً في بعضها. ووجوب تطهير ما ذكر كفائيّ لايختصّ بمن نجّسها[1]، كما أنّه يجب المبادرة مع القدرة على‌ تطهيرها، ولو توقّف ذلك على‌ صرف مال وجب، وهل يرجع به على‌ من نجّسها لايخلو من وجه. ولو توقّف تطهير المسجد- مثلًا- على‌ حفر أرضه أو تخريب شي‌ء منه جاز، بل وجب. وفي ضمان من نجّسه لخسارة التعمير وجه قويّ. ولو رأى‌ نجاسة في المسجد- مثلًا- وقد حضر وقت الصلاة تجب المبادرة إلى‌ إزالتها مقدّماً على‌ الصلاة مع سعة وقتها، فلو تركها مع القدرة واشتغل بالصلاة عصى‌، لكن الأقوى‌ صحّتها، ومع ضيق الوقت قدّمها على الإزالة.

(مسألة 361): حصير المسجد وفرشه كنفس المسجد- على الأحوط- في حرمة تلويثه ووجوب إزالته عنه ولو بقطع الموضع النجس.

(مسألة 362): لا فرق في المسجد بين المعمور والمخروب والمهجور، بل الأحوط جريان الحكم فيما إذا تغيّر عنوانه‌[2]، كما إذا غُصب وجُعل داراً أو خاناً أو دكّاناً.

(مسألة 363): لو علم إخراج الواقف بعض أجزاء المسجد عنه لايلحقه الحكم، ومع الشكّ فيه لايلحق به مع عدم أمارة على المسجديّة.

(مسألة 364): كما يحرم تنجيس المصحف يحرم كتابته بالمداد النجس، ولو كتب جهلًا أو عمداً يجب محوه فيما ينمحي، وفي غيره كمداد الطبع يجب تطهيره.

(مسألة 365): من صلّى‌ في النجاسة متعمّداً بطلت صلاته، ووجبت إعادتها من غير فرق‌


[1]- إطلاقه محلّ تأ مّل، بل فيه تفصيل بيّناه في التعليقة على« العروة» في المسألة الثالثة من مسائل إزالة النجاسة عن البدن في الصلاة

[2]- وإن كان عدم الجريان لايخلو من قوّة، فإنّ دعوى الخروج عن المسجدية دعوى ممكنة، بل صحيحة

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست