إنّ
الإطلاق يقتضي كون الوجوب نفسيّا تعيينيّا عينيّا، لأنّ غيره من الغيري و التخييري
و الكفائي يحتاج الى مئونة زائدة غير مناسبة مع قضيّة الإطلاق، إذ يحتاج الغيري
الى تقيّد وجوبه بتقدير دون تقدير، و هو تقدير وجوب أمر آخر، و التخييري الى بيان
لفظ «أو» و ما في معناها لعدم لزوم الجمع بين الأطراف، و الكفائي الى بيان لفظ
«أو» و ما في معناها لعدم لزوم الجمع بين الأشخاص بخلاف النفسي التعييني العيني[1].
و
لكن الإمام الخميني قدس سرّه لمّا استشكل في قضيّة
مقدمات الحكمة عدل الى بيان آخر بقوله: إذا شك في كون الوجوب نفسيّا تعيينيّا
عينيّا أو مقابلاتها فالظاهر لزوم الحمل عليها دون المقابلات، لأنّ أمر المولى و
بعثه بأي دالّ كان تمام موضوع عند العقلاء، لوجوب الطاعة، فإذا تعلق أمر بشيء
يصير حجة عليه، فإذا عدل المكلف الى غيره باحتمال التخييرية، أو تركه مع اتيان
الغير باحتمال الكفائية، أو تركه مع سقوط الوجوب عن غيره باحتمال الغيرية، لا يكون
معذورا لدى العقلاء[2].