تقريبه
أنّ الرواية ظاهرة في أنّ الأمر يوجب المشقة و الكلفة مع أنّ الاستحبابي لا
يوجبهما، مضافا الى أنّ الطلب الاستحبابي وارد بالسواك، فلو كان أمرا لم يقل ذلك[2].
تقريب
القول الثاني:
هو
أنّ لفظ الأمر موضوع لمطلق الطلب الجامع بين الوجوب و الندب، و بيان الندب يحتاج
الى مئونة زائدة، فالإطلاق يقتضي الوجوب[3].
تقريب
القول الثالث:
هو
أنّ العبد لا بدّ أن ينبعث عن بعث المولى إلّا أن يرد منه الترخيص بعد ما كان
المولى قد أعمل ما كان من وظيفته و أظهر و بعث، و ليس وظيفة المولى أكثر من ذلك، و
بعد إعمال المولى وظيفته تصل النّوبة الى حكم العقل من لزوم انبعاث العبد عن بعث
المولى، و لا نعني بالوجوب سوى ذلك[4].
التطبيقات:
كل
مورد ورد فيه لفظ الأمر بجميع مشتقاته في الكتاب و السنّة فهو ظاهر في الوجوب
كقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى
أَهْلِها[5].
[1] - وسائل الشيعة 1: 355، كتاب الطهارة، الباب 5 من
الأبواب السواك، الحديث 3.
[2] - مناهج الوصول 1: 241، و راجع الكفاية: 63، و دروس
في علم الاصول 1: 225.