responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 61

و في رواية: «مع كل صلاة»[1].

تقريبه أنّ الرواية ظاهرة في أنّ الأمر يوجب المشقة و الكلفة مع أنّ الاستحبابي لا يوجبهما، مضافا الى أنّ الطلب الاستحبابي وارد بالسواك، فلو كان أمرا لم يقل ذلك‌[2].

تقريب القول الثاني:

هو أنّ لفظ الأمر موضوع لمطلق الطلب الجامع بين الوجوب و الندب، و بيان الندب يحتاج الى مئونة زائدة، فالإطلاق يقتضي الوجوب‌[3].

تقريب القول الثالث:

هو أنّ العبد لا بدّ أن ينبعث عن بعث المولى إلّا أن يرد منه الترخيص بعد ما كان المولى قد أعمل ما كان من وظيفته و أظهر و بعث، و ليس وظيفة المولى أكثر من ذلك، و بعد إعمال المولى وظيفته تصل النّوبة الى حكم العقل من لزوم انبعاث العبد عن بعث المولى، و لا نعني بالوجوب سوى ذلك‌[4].

التطبيقات:

كل مورد ورد فيه لفظ الأمر بجميع مشتقاته في الكتاب و السنّة فهو ظاهر في الوجوب كقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‌ أَهْلِها[5].


[1] - وسائل الشيعة 1: 355، كتاب الطهارة، الباب 5 من الأبواب السواك، الحديث 3.

[2] - مناهج الوصول 1: 241، و راجع الكفاية: 63، و دروس في علم الاصول 1: 225.

[3] - راجع المحاضرات 1: 14.

[4] - فوائد الاصول 1: 136، و المحاضرات 1: 14.

[5] - النساء: 58.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست