responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 476

التطبيقات:

منها: ما ورد في بيع العذرة.

ما

رواه يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق عليه السّلام قال: «ثمن العذرة من السحت»[1].

و ما

رواه محمد بن مضارب عن الإمام الصادق عليه السّلام قال: «لا بأس ببيع العذرة»[2].

فانّ الرواية الاولى معارضة مع الرواية الثانية، و لكن، قيل: إنّ المتيقّن من العذرة في الاولى عذرة ما لا يؤكل لحمه، و المتيقّن من الثانية عذرة ما يؤكل لحمه، فتحمل الاولى على عذرة ما لا يؤكل لحمه و الثانية على عذرة ما يؤكل لحمه، فلا تعارض بينهما[3].


[1] - وسائل الشيعة 12: 126، الباب 40 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الاول.

[2] - وسائل الشيعة 12: 126، الباب 40 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.

[3] - اصول الفقه 2: 234، التنقيح 2: 373.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست