رواه
يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق عليه السّلام قال: «ثمن
العذرة من السحت»[1].
و
ما
رواه
محمد بن مضارب عن الإمام الصادق عليه السّلام قال: «لا بأس
ببيع العذرة»[2].
فانّ
الرواية الاولى معارضة مع الرواية الثانية، و لكن، قيل: إنّ المتيقّن من العذرة في
الاولى عذرة ما لا يؤكل لحمه، و المتيقّن من الثانية عذرة ما يؤكل لحمه، فتحمل
الاولى على عذرة ما لا يؤكل لحمه و الثانية على عذرة ما يؤكل لحمه، فلا تعارض
بينهما[3].
[1] - وسائل الشيعة 12: 126، الباب 40 من أبواب ما
يكتسب به، الحديث الاول.
[2] - وسائل الشيعة 12: 126، الباب 40 من أبواب ما
يكتسب به، الحديث 3.