responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 468

المطلق في الإطلاق ظهور تعليقي على تماميّة مقدّمات الحكمة الّتي من جملتها عدم ورود ما يصلح للتقييد، و العامّ صالح لأن يكون بيانا للتقييد، فلا ظهور في المطلق من حيث الإطلاق، فلا تعارض في البين‌[1].

و لكنّ جمعا من المحقّقين استشكلوا صحّة هذه القاعدة: بأنّ عدم ورود البيان و ما يصلح للتقييد الذي اعتبر في تحقّق الإطلاق هو عدم البيان المتّصل و في مقام التخاطب لا إلى الأبد، فبتمام الكلام الذي وقع به التخاطب ينعقد الظهور الإطلاقي للمطلق، فيتعارض مع العامّ‌[2].

التطبيقات:

منها ما ورد في طهارة ماء الاستنجاء سواء تغيّر أم لا:

فقد روى محمد بن النعمان الأحول قال: قلت للإمام الصادق عليه السّلام: «أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال: لا بأس به»[3].

و هذه الرواية تدلّ على طهارة ماء الاستنجاء سواء تغيّر أحد أوصافه أم لم يتغيّر.

و روي عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال:

«كلّما غلب الماء على ريح الجيفة


[1] - راجع فرائد الاصول 4: 98، و فوائد الاصول 4: 730، 731، و الرسائل 2: 23، و مصباح الاصول 3: 377.

[2] - راجع الكفاية: 450، و نهاية الأفكار، 4: 394، 395، و درر الفوائد: 680، 681.

[3] - وسائل الشيعة 1: 160، الباب 13 من أبواب الماء المضاف الحديث الاول.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست