المطلق في
الإطلاق ظهور تعليقي على تماميّة مقدّمات الحكمة الّتي من جملتها عدم ورود ما يصلح
للتقييد، و العامّ صالح لأن يكون بيانا للتقييد، فلا ظهور في المطلق من حيث
الإطلاق، فلا تعارض في البين[1].
و
لكنّ جمعا من المحقّقين استشكلوا صحّة هذه القاعدة: بأنّ عدم ورود البيان و ما
يصلح للتقييد الذي اعتبر في تحقّق الإطلاق هو عدم البيان المتّصل و في مقام
التخاطب لا إلى الأبد، فبتمام الكلام الذي وقع به التخاطب ينعقد الظهور الإطلاقي
للمطلق، فيتعارض مع العامّ[2].
التطبيقات:
منها
ما ورد في طهارة ماء الاستنجاء سواء تغيّر أم لا:
فقد
روى محمد بن النعمان الأحول قال: قلت للإمام الصادق عليه السّلام: «أخرج من الخلاء
فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال: لا بأس به»[3].
و
هذه الرواية تدلّ على طهارة ماء الاستنجاء سواء تغيّر أحد أوصافه أم لم يتغيّر.
و
روي عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال:
«كلّما
غلب الماء على ريح الجيفة
[1] - راجع فرائد الاصول 4: 98، و فوائد الاصول 4: 730،
731، و الرسائل 2: 23، و مصباح الاصول 3: 377.
[2] - راجع الكفاية: 450، و نهاية الأفكار، 4: 394،
395، و درر الفوائد: 680، 681.
[3] - وسائل الشيعة 1: 160، الباب 13 من أبواب الماء
المضاف الحديث الاول.