responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 451

على قانون المحاورة العقلائيّة، و إلّا فلا يحمل الظاهر على النصّ كما في «صلّ في الحمام» و «لا تصلّ في الحمام» فإنّ الأوّل نصّ في الرخصة و الثاني ظاهر في الحرمة لكنّ الجمع بينهما ليس بمقبول عقلائي، فاللازم مراعاة مقبوليّة الجمع عرفا، لا الأخذ بما قيل من حمل الظاهر على النصّ فإنّه لم يرد فيه نصّ و ما قام عليه إجماع‌[1].

التطبيقات:

1- ما ورد في الصلاة و النار بين يديه:

روي عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال:

«لا يصلّي الرجل و في قبلته نار»[2].

و روي عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال:

«لا بأس أن يصلّي الرجل و النار و السراج و الصورة بين يديه، إنّ الذي يصلّي له أقرب إليه من الذي بين يديه»[3].

وجه الجمع فيهما: أنّ الرواية الاولى ظاهرة في حرمة الصلاة متوجّها إلى النار؛ لأنّ النهي ظاهر في الحرمة، و الرواية الثانية نصّ في الجواز و هذا واضح، فالرواية الثانية تكون قرينة على حمل الاولى على الكراهة، و لذا قال العلّامة الحلّي رحمه اللّه: إنّها محمولة على الكراهة، لما رواه عمرو بن ابراهيم الهمداني‌[4] أي للرواية الثانية.

2- ما ورد في غاية قصر الصلاة في الرجوع عن السفر:


[1] - الرسائل 2: 18، 20.

[2] ( 2 و 3)- وسائل الشيعة 3: 459، الباب 3 من أبواب مكان المصلّي، الحديث 2 و 4.

[3] ( 2 و 3)- وسائل الشيعة 3: 459، الباب 3 من أبواب مكان المصلّي، الحديث 2 و 4.

[4] - مختلف الشيعة 2: 110.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست