responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 368

ثمّ النقل، تارة يقع على نحو التواتر، و هذا حكمه حكم المحصّل من جهة الحجّيّة، و اخرى يقع على نحو خبر الواحد، و إذا اطلق قول الإجماع المنقول في لسان الاصوليين فالمراد منه هذا الأخير[1].

مستند القاعدة:

اختلفت أنظار الأعلام في مدرك حجّيّة الإجماع المحصّل على وجوه:

1- دخول المعصوم عليه السّلام:

فقد قيل: إنّ الوجه في حجّيّته دخول شخص المعصوم عليه السّلام في المجمعين، و يحكى ذلك عن السيد المرتضى قدس سرّه.

2- قاعدة اللطف:

و قيل: إنّ قاعدة اللطف‌[2] تقتضي أن يكون المجمع عليه هو حكم اللّه الواقعي الذي أمر المعصوم عليه السّلام بتبليغه إلى الأنام. و يحكى ذلك عن شيخ الطائفة (الشيخ الطوسي) قدس سرّه.


[1] - اصول الفقه 2: 114.

[2] - قاعدة اللطف: هي التقريب الى الطاعة و التبعيد عن المعصية و توجب على اللّه نصب النبي و على النبي نصب الامام المعصوم؛ لأنّ هذا النصب تقريب للعباد الى الطاعة و تبعيدهم عن المعصية، و الشيخ الطوسي يقول: إنّه إذا أجمعت العلماء على حكم: فلو كان على خلاف الواقع وجب على الإمام القاء الخلاف بين العلماء. فالقاعدة تقتضي كون المجمع عليه حكم اللّه الواقعي و إلّا ألقى الإمام الخلاف بينهم، فمن عدم وجود الخلاف بينهم يكشف رضاء الإمام بذلك الحكم المجمع عليه.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست