responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 351

1- مستند حجّية الخبر المتواتر:

كلّ خبر يحتمل في شأنه- بما هو خبر- الموافقة للواقع و المخالفة له، و احتمال المخالفة يقوم على أساس احتمال الخطأ في المخبر أو احتمال تعمّد الكذب لمصلحة معيّنة تدعوه إلى إخفاء الحقيقة.

فإذا تعدّد الإخبار عن محور واحد تضاءل احتمال المخالفة للواقع؛ لأنّ احتمال الخطأ أو تعمّد الكذب في كلّ مخبر بصورة مستقلّة إذا كان موجودا بدرجة ما، فاحتمال الخطأ أو تعمّد الكذب في مخبرين عن واقعة واحدة معا أقلّ درجة؛ لأنّ درجة احتمال ذلك ناتج ضرب قيمة احتمال الكذب في أحد المخبرين بقيمة احتماله في المخبر الآخر، و كلّما ضربنا قيمة احتمال بقيمة احتمال آخر تضاءل الاحتمال؛ لأنّ قيمة الاحتمال تمثّل دائما كسرا محدّدا من رقم اليقين. فإذا رمزنا إلى رقم اليقين بواحد فقيمة الاحتمال هي 1/ 2 أو 1/ 3 أو أيّ كسر آخر من هذا القبيل، و كلّما ضربنا كسرا آخر خرجنا بكسر أشدّ ضآلة، كما هو واضح.

و في حالة وجود مخبرين كثيرين لا بدّ من تكرار الضرب بعدد إخبارات المخبرين لكي نصل إلى قيمة احتمال كذبهم جميعا، و يصبح هذا الاحتمال ضئيلا جدّا، و يزداد ضآلة كلّما ازداد المخبرون حتى يزول عمليّا، بل واقعيّا، لضآلته و عدم إمكان احتفاظ الذهن البشري بالاحتمالات الضئيلة جدّا[1]. فيحصل القطع و اليقين بصدوره، و بذلك ظهر أنّ حجّية الخبر المتواتر يقوم على أساس حجّية القطع الّذي هو حجّة بذاته.


[1] - دروس في علم الاصول 1: 270- 271.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست