responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 319

ب: لزوم اللغويّة:

إنّ تعلّق حكم بموضوع ثم تعلّق حكم مماثل به بعنوان المقطوعية يوجب اللغويّة[1].

و قد نوقش فيه بأنّ اللغوية تلزم فيما إذا احرز إتيان المأمور بمجرّد القطع، و أمّا في غير هذه الصورة فلا تلزم اللغويّة، هذا في الأحكام الشخصية، و أمّا الأحكام الكليّة فتعلّقها مطلقا لا يكون لغوا، لعدم تحقق إحراز الإتيان‌[2].

مستند الوجه الثاني:

قد ظهر ممّا ذكر في مناقشة مستند الوجه الأوّل مستند الوجه الثاني فلاحظ.

مستند الوجه الثالث:

قال‌ الإمام الخميني‌ قدس سرّه: التحقيق التفصيل بين المأخوذ تمام الموضوع؛ فلا يأتي شي‌ء من المحذورات فيه أبدا، لأنّه مع تعدّد العنوانين الذين هما مركب الحكم تدفع المحذورات كلّا، و بين المأخوذ جزء الموضوع؛ فيأتي فيه المحذورات مع ما فيها من المناقشات‌[3].


[1] - راجع أنوار الهداية 1: 132، 133.

[2] - أنوار الهداية 1: 132- 133.

[3] - راجع هامش أنوار الهداية 1: 131.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست