إنّ
تعلّق حكم بموضوع ثم تعلّق حكم مماثل به بعنوان المقطوعية يوجب اللغويّة[1].
و
قد نوقش فيه بأنّ اللغوية تلزم فيما إذا احرز إتيان المأمور بمجرّد القطع، و أمّا
في غير هذه الصورة فلا تلزم اللغويّة، هذا في الأحكام الشخصية، و أمّا الأحكام
الكليّة فتعلّقها مطلقا لا يكون لغوا، لعدم تحقق إحراز الإتيان[2].
مستند
الوجه الثاني:
قد
ظهر ممّا ذكر في مناقشة مستند الوجه الأوّل مستند الوجه الثاني فلاحظ.
مستند
الوجه الثالث:
قال
الإمام الخميني قدس سرّه: التحقيق التفصيل بين المأخوذ تمام الموضوع؛ فلا يأتي شيء
من المحذورات فيه أبدا، لأنّه مع تعدّد العنوانين الذين هما مركب الحكم تدفع
المحذورات كلّا، و بين المأخوذ جزء الموضوع؛ فيأتي فيه المحذورات مع ما فيها من
المناقشات[3].