responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 276

القيد، و دخالة قيد آخر تحتاج الى الدليل، فصرف جعل الطبيعة في مقام بيان الحكم موضوعا يكون حجّة عند العقلاء على عدم دخالة قيد فيه، فقيام الحجّة على دخالة قيد لا يوجب الإهمال و الإجمال و سقوط المطلق عن الحجّية بالنسبة الى سائر القيود، و لا إشكال في بناء العقلاء على التمسّك به في سائر القيود، كما أنّ بناؤهم على التمسّك بالعام المخصّص في الشك في التخصيص الزائد[1].

التطبيقات:

قوله تعالى: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌[2]، فإنّه مع تقيّده بمقيّدات قد تقدّمت في القواعد السابقة يكون حجّة بالنسبة الى كل قيد شكّ فيه، فيتمسّك باطلاقه على نفيه.


[1] - راجع مناهج الوصول 2: 328، و المحاضرات 5: 368.

[2] - البقرة: 275.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست