responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 273

و الفضّة و الإبل و البقر و الغنم‌[1]

فإنّ الموضوعات المذكورة في الحديث مطلقة و لكنها قيّدت بمقيّدات:

منها تقييد الذهب و الفضّة بالنصاب بما

رواه الحلبي عن الإمام الصادق عليه السّلام قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الذهب و الفضّة ما أقلّ ما يكون فيه الزكاة قال: مائتا درهم، و عدلها من الذهب‌[2].

و منها تقييد الذهب و الفضّة بكونهما دينارا و درهما بقول الإمام الصادق و الكاظم عليهما السّلام:

ليس في التمر زكاة، إنمّا هي على الدنانير و الدراهم‌[3].

و منها التقييد بحولان الحول بقول الإمام الصادق عليه السّلام:

و لا يجب على مال زكاة حتّى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه‌[4].

الى غير ذلك من المقيّدات الواردة في كتاب الزكاة.

3- قال الإمام الباقر عليه السّلام:

لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال:

الطعام و الشراب و النساء و الارتماس في الماء[5].

فإنّ الموضوعات المذكورة في الحديث قيّدت بمقيّدات:

منها تقييد الأكل و الشرب بما

رواه الحلبي عن الإمام الصادق عليه السّلام‌ أنّه سئل عن‌


[1] - وسائل الشيعة 6: 38، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 17.

[2] - وسائل الشيعة 6: 92، الباب 1 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الحديث الأوّل.

[3] - وسائل الشيعة 6: 106، الباب 8 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الحديث 5.

[4] - وسائل الشيعة 6: 42، الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث الأوّل.

[5] - وسائل الشيعة 7: 19، الباب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث الأوّل.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست