فإنّ
الموضوعات المذكورة في الحديث مطلقة و لكنها قيّدت بمقيّدات:
منها
تقييد الذهب و الفضّة بالنصاب بما
رواه
الحلبي عن الإمام الصادق عليه السّلام قال: سئل أبو عبد اللّه عليه
السّلام عن الذهب و الفضّة ما أقلّ ما يكون فيه الزكاة قال: مائتا درهم، و عدلها
من الذهب[2].
و
منها تقييد الذهب و الفضّة بكونهما دينارا و درهما بقول الإمام الصادق و الكاظم
عليهما السّلام:
ليس
في التمر زكاة، إنمّا هي على الدنانير و الدراهم[3].
و
منها التقييد بحولان الحول بقول الإمام الصادق عليه السّلام:
و
لا يجب على مال زكاة حتّى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه[4].