responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 23

و المتكلم، فدعوى كون الغاية افهام المرادات بما هي كذلك فاسدة، بل الغاية افهام نفس المعاني، و كونها مرادة انما هو حين الاستعمال و لا ربط له بالوضع‌[1].

قاعدة فرعيّة: الدلالة تتبع الإرادة[2].

قد ظهر مما ذكرنا في المقدمة الثانية أنّ الدلالة التصديقية بكلا قسميها تتبع الإرادة دون الدلالة التصورية. و أنّ الدلالة التصديقية الاولى كاشفة عن الإرادة الاستعمالية و التفهيمية أي يريد المتكلم ايجاد المعنى في ذهن المخاطب و إن لم يقصدها بجدّ، و أنّ الدلالة التصديقية الثانية كاشفة عن الإرادة الجدّية أي يريد المتكلم جدّا أنّ هذا المعنى ثابت واقعا، فلولا الإرادة في مقام الثبوت فلا دلالة تصديقية. و بهذا المعنى تكون الدلالة تابعة للإرادة.


[1] - مناهج الوصول، 1: 114، 115.

[2] - الكفاية: 17.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست