responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 209

«إذا نمت فتوضّأ وضوءا غير ما يجب عليك بسبب البول» بحيث تكون الغيرية مأخوذة في متعلق أحدهما أو كلاهما، و الالتزام بذلك مشكل، بداهة عدم كون واحد منهما ناظرا الى الآخر[1].

فتحصّل أنّ إطلاق الجزاء محكّم، و لا بدّ من رفع اليد عن إطلاق الشرط، و هذا هو التداخل في الأسباب.

حجّة القول بعدم التداخل في المسبّبات:

إذا سلّمنا عدم التداخل في الأسباب تصل النوبة الى الكلام في تداخل المسبّبات، و الأصل فيها هو عدم التداخل، لأنّه بعد ما ظهر أنّ كل شرط يؤثّر غير ما أثّره الآخر فمع إمكان التعدّد في المسبّب لا موجب للتداخل، فلا بدّ فيه إمّا من ثبوت دليل عليه كالاكتفاء بغسل واحد إذا اجتمعت عليه أسبابه كالجنابة و الحيض و النفاس و نحوها، و إمّا أن يصدق الامتثال في إتيان واحد بأن يكون النسبة بين متعلقي التكليف عموما من وجه و يكون المأتي به مصداقا لكلا المتعلقين مع أنّ كلا منا فيما يكون المسبّب واحدا بحسب المفهوم‌[2].


[1] - راجع نهاية الاصول: 308، 309.

[2] - راجع فوائد الاصول 1، 2: 497، 498، و المحاضرات 5: 124.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست