responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 149

الى ما يتعلق به أعني المطلوب، و الفرق بين العيني و الكفائي ليس في المطلوب منه بل الفرق بينهما في المطلوب، فالمطلوب في الوجوب الكفائي هو نفس الطبيعة المطلقة غير المقيدة بصدورها عن هذا الشخص بخلافه في الوجوب العيني فإنّه عبارة عن الفعل المقيّد بصدوره عن هذا الفاعل الخاصّ‌[1].

3- قال المحقّق‌ السيد الخوئي‌ قدس سرّه: إنّ غرض المولى يتعلّق تارة بصدور الفعل عن جميع المكلّفين و اخرى بصدوره عن صرف وجودهم، فعلى الأوّل الواجب عيني و على الثاني فالواجب كفائي بمعنى أنّه واجب على أحد المكلفين لا بعينه المنطبق على كلّ واحد واحد منهم، و هذا واقع في العرف و الشرع، و لا مانع منه أصلا[2].

4- قال‌ المحقّق النائيني‌ قدس سرّه: إنّ المكلّف في الواجب الكفائي هو جميع الأشخاص على وجه يكون كلّ واحد بدلا عن الآخر، كالواجب التخييري، و الفرق بينهما أنّه يكون في الواجب التخييري بالنسبة إلى المكلّف به و في الواجب الكفائي بالنسبة الى المكلف‌[3].

التطبيقات:

1- قال‌ صاحب الجواهر قدس سرّه في غسل الميت: و هو فرض على الكفاية بمعنى سقوطه بقيام البعض و العقاب للجميع مع الإخلال بلا خلاف بين أهل العلم كما في‌


[1] - نهاية الاصول: 229.

[2] - المحاضرات 4: 55، 56.

[3] - راجع فوائد الاصول 1: 236.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست