قال
الإمام الخميني قدس سرّه: لا دلالة للأمر بالموقّت على وجوب الإتيان في خارج الوقت
كما أنّ الأمر كذلك في سائر التقييدات، لأنّ كل أمر لا يدعو إلّا الى متعلّقه،
فبعد خروج الوقت لا داعويّة للأمر، لأنّ الدعوة الى الموقّت بعد خروج الوقت محال
لامتناع اتيانه، و الى غير الموقّت كذلك لعدم كونه متعلقا له، و دعوة الأمر الى
الطبيعة في ضمن المقيّد لا توجب دعوته اليها مطلقا و لو مع عدم القيد[1].
و
أمّا التفصيل بين كون التقييد بالوقت بدليل منفصل فيكون الإتيان به في خارج الوقت
بالأمر الأوّل و بين كونه بدليل متصل فيكون بأمر جديد، إذ على الأوّل يكون التقييد
بنحو تعدّد المطلوب و على الثاني بنحو وحدة المطلوب[2].
فخروج
عن محطّ البحث، لأنّ الكلام في نفس الأمر بالموقت بما هو موقت و الاستناد الى دليل
آخر منفصل خروج عن محطّ البحث[3].