responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المقاومة، دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الآصفي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 55

أكثر من جواز الدفاع، ولا يمكن إثبات وجوب الدفاع به.

ولكن يدل على ذلك ما رواه السكوني في الموثقة عن جعفر (ع)، عن أبيه (ع):

«إن الله ليمقت العبد يدخل عليه في بيته فلا يقاتل..»

. وقد تقدمت الرواية.

وما رواه صاحب الوسائل بأسانيد بعضها معتبر تقدمت في (الوسائل) في إسباغ الوضوء عن رسول الله (ص)، قال:

«يبغض الله تبارك وتعالى رجلًا يدخل عليه في بيته، فلا يقاتل»

[1].

والروايتان ظاهرتان في مورد اقتحام البيوت، ويشملان العدوان على الأنفس والأعراض والأموال، كما يحصل ذلك عادة في الاقتحام ودخول الدور، فإن عنوان دخول الدار عنوان أوسع من عنوان السرقة، وحتى في موارد السرقة، فإن اللصوص إذا وجدوا مقاومة يقصدون صاحب الدار، وإذا وجدوا صاحبة الدار من غير دفاع يقصدونها.

إلّا أنه ورد في صحيحة الحسين بن أبي العلاء عن الصادق (ع)، فقلت: أيقاتل أفضل أو لا يقاتل. فقال:

«أما أنا فلو كنت لم أقاتل وتركته»

، أو

«إن لم يقاتل فلا بأس»

. هذا في الأموال. ولكن تبقى دلالة الروايتين المتقدمتين على وجوب القتال في موارد الاعتداء على النفس والعرض بلا معارض.

4- إهدار دم المعتدي وماله‌

وليس على المقاوم والمدافع مسؤولية تجاه دم المعتدي إذا قتل‌


[1] وسائل الشيعة 15/ 121 ح 20120، الباب 46 من أبواب جهاد العدو ح 10.

نام کتاب : فقه المقاومة، دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الآصفي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست