responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المقاومة، دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الآصفي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 40

وبه قالت المالكية أيضاً. يقول الدردير في الشرح الكبير:

(ولو قدر المصول عليه على الهروب من غير مضرة تلحقه تعيّن ولم يجز له الدفع بالجرح)[1].

وبه قالت الزيدية.

يقول أحمد بن يحيى في البحر الزخار: (لا يدفع بالقتل حيث يمكنه الهرب، إذ هو الأخف)[2].

المناقشة

ولا يسلم هذا الرأي من المناقشة، فإن الهروب قسيم للدفاع، وليس قسماً من الدفاع وأخفّ أقسامه.. فإن الدفاع لغة وعرفاً واصطلاحاً بمعنى الدفع وهو ما نصطلح عليه اليوم ب- (المقاومة). أما الهروب فهو عنوان آخر بديل له، وبمعنى التخلص من العدو، من دون دفاع.. وهو لا شك بديل مشروع للدفاع. ولا إشكال في مشروعيته، حتى مع إمكان المقاومة والدفاع، ولكنه لا يلغي مشروعية المقاومة والدفاع. فلو لم يهرب المقصود بالعدوان من المعتدي وثبت، ودافع عن نفسه، وأضرّ بالمعتدي أو قتله، إن كان الدفع يتوقف عليه، فلا يترتب عليه ضمان ولا دية، وإن كان الهروب ممكناً له.

نعم، إذا كان يتمكن من الهروب وكان يعلم، أو يغلب على ظنه‌


[1] الشرح الكبير للدردير 4/ 357.

[2] البحر الزخار 5/ 269.

نام کتاب : فقه المقاومة، دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الآصفي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست