responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المقاومة، دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الآصفي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 37

ثانياً- في تحديد الدفاع‌

نقصد بالدفاع هنا ما يتوقف عليه دفع العدوان.

وأما ما لا يتوقف عليه دفع العدوان كالعنف والضرب والرمي الذي لا يتوقف عليه دفع العدوان، إذا أمكن دفع العدوان بأخفّ منه، فلا يجوز، وإن أمكن الدفاع به. وعليه، فإنما يجوز الدفاع (أو يجب، على اختلاف الآراء والموضوعات)، بقدر ما يتوقف عليه الدفاع.. فلو كان الدفاع يتطلب العنف والضرب ويتوقف عليه جاز.

أما إذا كان الدفاع يتحقق بأخفّ منه كالنهر والزجر والتخويف فلا يجوز استخدام العنف، وإن كان ذلك يدفع المعتدي عن العدوان.

وهذا هو الذي يذكره الفقهاء بعنوان المناسبة بين (العدوان) و (الدفاع). ولا يقصدون بذلك أن يكون الدفاع من حيث الشدة والضعف بمستوى العدوان.. وإنما يقصدون بذلك أن يكون الدفاع بأخفّ ما يدفع به العدوان، ولا يستخدم المدافع العنف إذا كان يحصل الدفع بأقل منه.

فلو أمكن دفع العدوان بالزجر والنهر أو برفع العصا عليه أو ضربه بالعصا، فلا يجوز إشهار السيف عليه وضربه بالسيف، أو إشهار الأسلحة النارية عليه ورميه بها.

نام کتاب : فقه المقاومة، دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الآصفي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست