responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المقاومة، دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الآصفي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 31

النهر عليه، قال ابن الصباغ فله رميه، ومنعه العبور.

أما إذا لم يندفع الصائل إلّا بالضرب فله الضرب، ويراعى فيه الترتيب، وإذا أمكن بدرجة فدفعه بما فوقها ضمن، وكذا لو هرب فتبعه وضربه ضمن.

ولو قدر المصول عليه على الهرب أو التحصن بموضع حصين أو على الالتجاء الى فئة هل يلزمه ذلك أم له أن يثبت ويقاتل فيه، اختلاف نص، وللأصحاب طريقان أظهرهما يجب الهرب لأنه مأمور بتخليص نفسه بالأهون‌[1].

الفقه المالكي‌

وقال في فتح الجليل شرح مختصر خليل (من الفقه المالكي):

(لا) يجوز (جرح) من المصول عليه للصائل (إن قدر) المصول عليه (على الهرب) بفتح الهاء والراء من الصائل (بلا مضرّة) تلحقه فيجب هربه منه ارتكاباً لأخف الضررين.

وقال ابن العربي: لو قدر المصول عليه على الهروب من الصائل من غير ضرر يلحقه فلا يجوز له دفعه بجرحه وإن لم يقدر عليه فله دفعه بما يقدر عليه.

ويقول ابن عرفة كقول ابن رشد وغيره إذا تعارض ضرران ارتكب أخفهما[2].


[1] روضة الطالبين للنووي 3/ 490، من كتب فقه الشافعية.

[2] فتح الجليل شرح مختصر خليل 2/ 174،( من الفقه المالكي).

نام کتاب : فقه المقاومة، دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الآصفي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست