responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المقاومة، دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الآصفي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 29

إِلَى التَّهْلُكَةِ[1] وإذا سكت الإنسان عن هذا الصائل فمعناه أنه يسلم نفسه للهلاك، والله تعالى يقول: وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً[2]، فاذا سكت عن هذا الصائل فانه سيقتله.

كذلك السنة أكدت هذا. ومن هنا قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن جاء يريد أخذ مالي، قال: لا تعطه، قال: أرأيت إن قاتلني، قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني، قال: أنت شهيد، قال: أرأيت إن قتلته، قال: هو في النار.

وفي الحديث الصحيح «

من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد

». ولكن هل هذا على سبيل الفرض أو على سبيل التخيير، أعني التوسعة. يرى المصنف وهو مذهب الإمام أحمد أن الدفع واجب، وأن الإنسان إذا هجم عليه من أجل أن يسفك دمه أو ينتهك عرضه أو يؤخذ ماله بغير حقّ يجب عليه أن يدفع إلّا في زمن الفتنة[3].

في الفقه الشافعي‌

ويقول النووي من فقهاء الشافعية في روضة الطالبين:

أما المصول عليه فيجوز الدفع عن النفس، والطرف ومنفعته،


[1] البقرة: 195.

[2] النساء: 29.

[3] شرح زاد المستقنع للشنقيطي: 1/ 392 باب أحكام الصيال.

نام کتاب : فقه المقاومة، دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الآصفي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست