responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المقاومة، دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الآصفي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 27

القتل وأنه لا يدفع عنه شي‌ء احتُمل القول حينئذٍ بالحرمة حفظاً للنفس مع احتمال المدافعة عنه جوازاً ووجوباً كالنفس.

أما المدافعة عن النفس فالظاهر وجوبها بما يتمكن وإن علم عدم الدفع عنها إلّا أن الساعة والساعتين بل الأقل منهما تكفي في ذلك.

ولعله بملاحظة ما ذكرناه هنا وما تقدم في اللص المحارب يظهر لك الحكم في جميع صور المسألة المتصورة في المقام المتعلقة بالنفس والعرض والمال، من حيث العلم بالقتل والجرح، له، أو للمدفوع، والظنّ أو الاحتمال، وحصول الدفع وعدمه، وغير ذلك بعد ضبط الميزان، وهو أنه يجب حفظ النفس والعرض، والإذن في الاستسلام قد جاء في المال، والله العالم‌[1].

في الفقه الحنبلي‌

ويقول الشنقيطي ومحمّد بن محمّد بن المختار في شرح (زاد المستقنع) في الفقه الحنبلي:

قد يهجم على الإنسان من يعتدي عليه في نفسه أو ماله أو عرضه. وقد يكون هذا الهاجم آدمياً أو غير آدمي. وحينئذ قد يتمكن الإنسان من دفعه ورده عن حرمته، وقد لا يتمكن. وهذا ما يعرف بمسائل الصيال‌[2].


[1] جواهر الكلام ج 41/ 650- 656.

[2] الصيال بمعنى الوثوب في اللغة، وفي هذا الباب يطلق الفقهاء الصيال على كل عمل يهجم فيها أحد على الآخر بالضرب أو القتل أو السلب أو العدوان على العرض والشرف وأمثال ذلك.

نام کتاب : فقه المقاومة، دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الآصفي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست