responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المقاومة، دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الآصفي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 187

في فقه أهل البيت (عليهم السلام)

يقول الشيخ الطوسي في النهاية، في بيان عدم جواز القتال الى جانب الحاكم الظالم:

اللهم إلّا أن يدهم المسلمين أمر من قبل العدو يخاف منه على بيضة الإسلام ويخشى بواره، أو يخاف على قوم منهم، وجب حينئذ أيضاً جهادهم ودفاعهم. غير أنه يقصد المجاهد- والحال على ما وصفناه- الدفاع عن نفسه وعن حوزة الإسلام وعن المؤمنين، ولا يقصد الجهاد مع الإمام الجائر)[1].

ويقول ابن إدريس في السرائر:

اللهم إلّا أن يدهم المسلمين- والعياذ بالله- أمر من قبل العدو يخاف منه على بيضة الإسلام ويخشى بواره. وبيضة الإسلام مجتمع الإسلام وأصله، أو يخاف على قوم منهم وجب حينئذ أيضاً جهادهم ودفاعهم غير أنه يقصد المجاهد والحال ما وصفناه الدفاع عن نفسه وعن حوزة الإسلام وعن المؤمنين‌[2].

ويقول العلامة الحلي أيضاً في تذكرة الفقهاء:

ومتى قتل المرابط كان شهيداً[3].

وقتال المرابط من موقع الدفاع عادة، فيكون من الجهاد

الدفاعي.


[1] النهاية للشيخ أبي جعفر الطوسي: 290 من مصادر فقه الإمامية من القرن الثامن.

[2] السرائر 2/ 4.

[3] تذكرة الفقهاء 9/ 453.

نام کتاب : فقه المقاومة، دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الآصفي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست