responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سيرتنا و سنتنا نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 1  صفحه : 375

الخمرة ويسجد عليها.

أخرجه الطبراني في الأوسط والصغير بأسانيد بعضها صحيح، ورجاله ثقات كما في المجمع 2: 57[1].

القسم الثالث: فيما ورد من السجود على غير الأرض لعذر:

1- أنس بن مالك: كنا إذا صلينا مع النبيّ (ص) فلم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض من شدّة الحرّ طرح ثوبه ثُمّ سجد عليه‌[2].

وفي لفظ البخاري: كنا نصلي مع النبيّ (ص) فيضع أحدنا طرف الثوب من شدّة الحرّ في مكان السجود[3].

وفي لفظ مسلم: كنا نصلي مع النبيّ (ص) في شدّة الحر، فاذا لم يستطع‌

أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه‌[4].

وفي لفظ: كنا إذا صلينا مع النبيّ (ص) فيضع أحدنا طرف الثوب من شدّة الحرّ مكان السجود[5].

قال الشوكاني في النيل: الحديث يدل على جواز السجود على الثياب‌


[1] - صحيح ابن خزيمة 2: 105، المعجم الأوسط 8: 348، المعجم الكبير 12: 292، تصحيفات المحدثين 2: 539.

[2] - السنن الكبرى 2: 106، الجوهر النقي 2: 106.

[3] - صحيح البخاري 1: 101 باب ما يذكر في لفظ الفخذ، السنن الكبرى 2: 106، نصب الراية 1: 515، إرواء الغليل 2: 16.

[4] - صحيح البخاري 2: 61، أبواب العمل في الصلاة، صحيح مسلم 2: 109، باب استحباب التكبير بالعصر، سنن ابن ماجة 1: 32- بلفظ فاذا لم يقدر، سنن أبي داود 1: 156، السنن الكبرى 2: 106، المصنف لابن شيبة 1: 301.

[5] - صحيح البخاري 1: 101 باب ما يذكر في الفخذ، السنن الكبرى 2: 106، نصب الراية 1: 515، إرواء الغليل 2: 16.

نام کتاب : سيرتنا و سنتنا نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست