نام کتاب : تذكرة الخواص من الأمة بذكر خصائص الأئمة نویسنده : سبط ابن الجوزي جلد : 1 صفحه : 315
أبي طالب
قضى بكذا و كذا، فأجاز قضاء عليّ عليه السّلام[1].
قلت:
و هذا المذكور مذهب عليّ عليه السّلام، و للفقهاء فيه كلام معروف[2].
حديث
النّاقة
قال
أحمد في الفضائل[3]: حدّثنا
عليّ بن الحسن الفامي- أو القمّي-، حدّثنا محمّد بن عبيد بن عقيل، حدّثنا عبد
العزيز بن الخطّاب، حدّثنا عيسى، عن داوود بن أبي هند، عن أبي جعفر، عن رجل، عن
أنس، قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم
[1] - أخرجه أحمد في مسند عليّ عليه السّلام من المسند
1/ 77 و في الطّبع المحقّق 2/ 15 ح 573 باختلاف لفظي، و ما بين المعقوفات أخذناه
منه، و ليس فيه قوله:« و لأولياء الرابع الديّة الكاملة»، و إنّما هو موجود في
حديث رواه بسند آخر بعده. و بهذا المضمون رواه أيضا في ص 152. و رواه أيضا في
فضائل أمير المؤمنين عليه السّلام من كتاب الفضائل برقم 361- 362.
و قريبا منه في المعنى رواه أيضا
الواقدي في المغازي 2/ 1086 في عنوان:« سريّة علي بن أبي طالب إلى اليمن»، و ابن
الأثير في النهاية 2/ 295 في مادّة« زبا» باختصار، و أبو داود الطيالسي في الجزء
الأوّل من المسند ص 18 برقم 114، و البيهقي في كتاب الديات من السنن الكبرى 8/ 111
في عنوان:« باب ما ورد في البئر جبار»، و المحبّ الطبري في باب مناقب عليّ عليه
السّلام من ذخائر العقبى ص 84 في عنوان:« ذكر بعض أقضيته عليه السّلام» و من
الرياض النضرة 2/ 148 بنفس العنوان، و المتّقي في فضائل عليّ عليه السّلام من كنز
العمّال 13/ 118 برقم 36380، و وكيع في أخبار القضاة 1/ 95 في عنوان:« ذكر قضايا
عليّ عليه السّلام باليمن على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم».
و رواه أيضا ثقة الإسلام الكليني
في الكافي بطريقين آخرين عن الباقر و الصادق عليهما السّلام و مع مغايرات- كما في
الوسائل 19/ 174- 175 الباب 4 من أبواب موجبات الضمان-، و المرعشي في ملحقات إحقاق
الحق 8/ 67- 70 و 17/ 493- 497 عن مصادر عديدة.
[2] - فلاحظ كتاب الديات من السنن الكبرى للبيهقي 8/
111 في عنوان:« باب ما ورد في البئر جبار» ح 7، و الجوهر النقي لابن التركماني
المطبوع بذيل المصدر المتقدّم، و مباني تكملة المنهاج لآية اللّه السيّد أبي
القاسم الخوئي رحمه اللّه 2/ 263- 264.