responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الديوان المنسوب إلى الإمام السجاد نویسنده : بهجت العطار، قيس    جلد : 1  صفحه : 130

قافية الفاء

[43: لِمْ لا أَبْذِلُ الإِنْصافَ‌]

[من الوافر]

1. أَأَقْصِدُ بالمَلامَةِ قَصْدَ غَيْري‌

وأَمْرِي كُلُّهُ بادِي الخِلافِ؟[1]

2. إذا عاشَ امْرُؤٌ خَمْسِينَ عاماً

ولَمْ تُرَ فِيهِ آثارُ العَفافِ‌[2]

3. فَلا يُرْجَى لَهُ أَبَداً رَشادٌ

فَقَدْ أَوْدَى بِمُنْيَتِهِ التَّجافي‌[3]


[1] - في نسخة« س»:« ظاهر» بدل:« كله».

أقصد قَصْدَ غيري: أَنحُو نَحْوَ غيري. أي أنّ الملوم هو لا غيره، فعليه أن يلوم نفسه لأنّه هو المفرِّط المذنب.

[2] - في نسخة« ض» و« ط»:« يُرَ» بدل« تُرَ».

في الخصال: 545 ح 23 عن الإمام الصادق( ع): إذا بلغ العبد ثلاثاً وثلاثين سنة فقد بلغ أَشُدَّهُ، وإذا بلغ أربعين سنة فقد بلغ منتهاه، فإذا طعن في إحدى وأربعين فهو في النقصان، وينبغي لصاحب الخمسين أن يكون كمن كان في النزع.

[3] - في نسخة« م» و« ت»:« بشيمته» بدل« بمُنْيَتِهِ». وفي نسخة بدل منهما:

« فلا يستصحبن له رشاداً

فقد أردى لمشيته التجاف»

أودى بمنيته: ذَهَبَ بها. والتجافي: التباعد. أي أنّه لا يُرجى تباعُدُه عن الذنب. ومثل هذا قول الشاعر:

إذا المرءُ وَفَّى الأربعين ولم يكن‌

له دون ما يأتي حياءٌ ولا سترُ

فدَعْهُ ولا تنفس عليه الذي أَتى‌

وإن جرَّ أسبابَ الحياةِ لهُ العُمْرُ

نام کتاب : الديوان المنسوب إلى الإمام السجاد نویسنده : بهجت العطار، قيس    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست