في الخصال: 545 ح 23 عن الإمام
الصادق( ع): إذا بلغ العبد ثلاثاً وثلاثين سنة فقد بلغ أَشُدَّهُ، وإذا بلغ أربعين
سنة فقد بلغ منتهاه، فإذا طعن في إحدى وأربعين فهو في النقصان، وينبغي لصاحب
الخمسين أن يكون كمن كان في النزع.
[3] - في نسخة« م» و« ت»:« بشيمته» بدل« بمُنْيَتِهِ».
وفي نسخة بدل منهما:
« فلا يستصحبن له رشاداً
فقد أردى لمشيته التجاف»
أودى بمنيته: ذَهَبَ بها.
والتجافي: التباعد. أي أنّه لا يُرجى تباعُدُه عن الذنب. ومثل هذا قول الشاعر:
إذا المرءُ
وَفَّى الأربعين ولم يكن
له دون ما يأتي حياءٌ ولا سترُ
فدَعْهُ ولا تنفس عليه الذي أَتى
وإن جرَّ أسبابَ الحياةِ لهُ العُمْرُ
نام کتاب : الديوان المنسوب إلى الإمام السجاد نویسنده : بهجت العطار، قيس جلد : 1 صفحه : 130