نام کتاب : البيان الجلي في أفضلية مولي المؤمنين علي نویسنده : ابن رُوَيش، عيدروس جلد : 1 صفحه : 152
الخليفة
الثاني و قوله: لا أبقاني اللّه بعد ابن أبي طالب
روى
ابن الجوزي في كتاب الأذكياء [ص 18] و في كتابه أخبار الظرّاف [ص 19] عن حنش بن
المعتمر، قال: إنّ رجلين أتيا امرأة من قريش، فاستودعاها مئة دينار، و قالا: لا
تدفعيها إلى أحد منّا دون صاحبه حتّى نجتمع، فلبثا حولا، ثمّ جاء أحدهما إليها، و
قال: إنّ صاحبي قد مات فادفعي إليّ الدنانير، فأبت، فثقل عليها بأهلها، فلم يزالوا
بها حتّى دفعتها إليه، ثمّ لبثت حولا آخر فجاء الآخر، فقال:
إدفعي
إليّ الدنانير، فقالت: إنّ صاحبك جاءني و زعم أنّك قد متّ فدفعتها إليه، فاختصما
إلى عمر، فأراد أن يقضي عليها، و قال لها: ما أراك إلّا ضامنة، فقالت:
أنشدك
اللّه أن تقضي بيننا و ارفعنا إلى علي بن أبي طالب، فرفعها إلى علي، و عرف عليه
السّلام أنّهما قد مكرا بها، فقال عليه السّلام: أ ليس قلتما لا تدفعيها إلى واحد
منّا دون صاحبه؟ قال: بلى، قال عليه السّلام: فإنّ مالك عندنا، اذهب فجئ بصاحبك
حتّى ندفعها إليكما. فبلغ ذلك عمر، فقال: لا أبقاني اللّه بعد ابن أبي طالب.
و
رواه أيضا الطبري في رياضه [2: 197] و في ذخائره [ص 80] و سبط ابن الجوزي في تذكرة
الحفّاظ [ص 87] و الخوارزمي الحنفي في المناقب [ص 60].
الخليفة
الثاني و السارق المقطوع اليد و الرجل
أخرج
البيهقي في السنن الكبرى [8: 274] عن عبد الرحمن بن عائذ، قال:
اتي عمر بن الخطّاب برجل أقطع اليد و الرجل قد سرق، فأمر به عمر رضى اللّه عنه أن
يقطع رجله، فقال علي عليه السّلام: إنّما قال اللّه عزّ و جل:
إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ الآية
فقد قطعت يد هذا و رجله، فلا ينبغي أن تقطع رجله، فتدعه بغير
نام کتاب : البيان الجلي في أفضلية مولي المؤمنين علي نویسنده : ابن رُوَيش، عيدروس جلد : 1 صفحه : 152