responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة نویسنده : الباقري، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 96

لا يكون لهذا العمل أصل وأساس في الدين، لا على‌ نحو الخصوص، ولا على‌ نحو العموم، يقول اللَّه تعالى‌:

(وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى‌ عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآياتِهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ)[1].

ويقول عزَّ شأنه: (قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ)[2].

فإذا وجد لدينا دليل خاص ينطبق على‌ الأمر الحادث، فان هذا الدليل يخرج هذا الأمر عن حدّ (الابتداع) ويجعله داخلًا في صميم السنة والتشريع، كما انَّه لو وُجد لدينا دليل عام يمكن تطبيقه على‌ الأمر الحادث، فإنَّ هذا الدليل يخرج الأمر الحادث عند حدّ (الابتداع) أيضاً.

هذا كلُّه طبعاً بفرض صحة الأدلة الخاصة والعامة، والتأكد من صحة صدورها من الشارع المقدس وارتباطها به، لكي يتحقق ارتباط الأمر الحادث بالدين، على‌ نحو القطع واليقين.

وقد أصبح هذا القيد الدخيل في رسم الصورة النهائية لمفهوم (البدعة) مثاراً لوجود الالتباس في أذهان البعض، بقصد أو من دون قصد.

وسوف نستعرض نماذج توضيحية لما ورد بشأنه الدليل الخاص، ثم لما ورد بشأنه الدليل العام.

استثناء ما ورد فيه دليل خاص‌

إذا ورد دليل شرعي خاص بشأن أمرٍ معيَّن، ولم يكن ذلك الأمر موجوداً في حياة النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم، أو في طيلة عصر التشريع، فانَّ هذا الأمر يأخذ


[1] - الانعام: 21.

[2] - يونس: 59.

نام کتاب : البدعة نویسنده : الباقري، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست