responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة نویسنده : الباقري، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 78

الخاص الوارد بشأن إباحتها، أو مطلوبيتها، أو انَّه لم يُعهد من السلف المتقدِّم مزاولتها، والإتيان بها.

ولنا مع هذا اللون من التفكير الخاطئ وقفة اخرى‌ أكثر تفصيلًا في مواضع مناسبة من هذه الدراسة باذن اللَّه تعالى‌، نتبيَّن من خلالها أنِّ الأمر الذي لم يرد بشأنه الدليل الخاص لا يكون بدعة، إلّا إذا لم يجد له عنواناً شرعياً عاماً ينضوي تحته، وينتسب الى‌ الدين من خلال كونه واحداً من موارده ومصاديقه، وأما إذا مّا وُجد دليل عام يشمل الأمر الحادث، فان دخوله تحت عنوان هذا الدليل يخرجه عن حدّ الابتداع وحقيقته، حتى‌ لو لم يكن ذلك الأمر الحادث موجوداً في عصر الرسول الاكرم صلى الله عليه و آله و سلم، ولم يرد بشأنه دليل معين يذكره بالخصوص.

وأمّا قضية الاحتكام الى‌ فعل السلف، فهو ما سنتعرض له بالمقدار الذي يتعلق بموضوعنا هذا بايجاز.

فعل السَلَف:

إنَّ الملاحظ على‌ الكثير من الدراسات التي دونها علماء العامة حول موضوع (البدعة)، وحول الكثير من الموارد التي ألصقوا بها عنوان الابتداع، قد بُنيت على‌ أساس حجية فعل السلف، ومساوقته لشرط الارتباط بالدين، فما فعله السلف والتزموا به كان تركه (بدعة)، وما تركوه كان فعله (بدعة) حسب رأيهم.

وقبل أن نقوم بمناقشة هذا الرأي في خصوص ما نحن فيه، نحاول أن نستعرض بعض النماذج من أقوال علماء العامة التي بنت القول بالابتداع في القضايا المتعددة على‌ فعل السلف، وجعلت هذا الأمر في عداد المصادر الأساسية للتشريع، لكي يطّلع القارئ الكريم بنفسه على‌ هذا النمط من الاستدلال، ويقف‌

نام کتاب : البدعة نویسنده : الباقري، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست