responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة نویسنده : الباقري، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 104

فكلّ أمر حادث ورد بشأنه الدليل العام- إذن- لا يعدّ من مصاديق (الابتداع)، وإنما هو منبثق من صميم السنة والتشريع. ومن هنا ندرك سذاجة التفكير الذي كان يحصر الامور الشرعية في خصوص ما ورد بشأنه الدليل الخاص فقط، ويُعدّ الزائد على‌ ذلك من (البدع) الدخيلة على‌ الدين، فقد مرَّ معنا أنَّ سعداً حينما سمع رجلا يقول: (لبيكَ ذا المعارج)، علَّق على‌ عبارته هذه بالقول:

«ما كنّا نقول هذا على‌ عهدِ رسول اللَّه»[1]!

وكذلك ما روي عن (الشاذلي) انَّه كان يقول: «مَن دعا بغير ما دعا به رسول اللَّه فهو مبتدع»[2].

وقد اشترك مع هذا النمط الخاطئ من التفكير مجموعة اخرى‌ من علماء العامة، وأطلقوا على‌ أغلب العبادات الشرعية التي يمارسها الموحدون بقصد التقرب الى‌ اللَّه تعالى‌، ومن باب انسجامها مع مضامين الشريعة العامة، والأمر بها من خلال الإدلة الكلية .. أطلقوا على‌ هذه العبادات لفظ (البدعة) بعفوية واسترسال، ومن دون أن يكلِّفوا أنفسهم النظر في خلفيات هذه الممارسات ودوافعها الشرعية، والتثبّث عند اطلاق لفظ (البدعة) على‌ مثل هذه الامور المنتسبة الى‌ الدين عن طريق الادلة القطعية العامة إذا لم يكن وارداً بشأنها الدليل الخاص، كما هو الغالب في هذه الممارسات.

ولكي نستوعب هذا القيد بصورة أفضل نحاول أن نذكر بعض النماذج والأمثلة التوضيحية لبعض الامور الحادثة، التي لم يرد فيها دليل خاص، إلّا انَّها ترتبط بالدين عن طريق الدليل الشرعي العام:


[1] - ابن الجوزي، تلبيس إبليس، ص: 25.

[2] - البروسوي، تفسير روح البيان، ج: 9، ص: 385.

نام کتاب : البدعة نویسنده : الباقري، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست