responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام زين العابدين داعية الوعى و محير الطغاة نویسنده : الحسيني، السيد راضي    جلد : 1  صفحه : 24

دون تكلّف أو إعدادٍ مسبق، وهذا بحدّ ذاته يرشدنا إلى عمق مرجعيّة الإمام العلميّة في أبعادها المتعدّدة والمتشعّبة.

فقد روى أبو نعيم في الحليّة بإسناده عن سفيان بن عيينة، عن الزُّهريّ قال: دخلنا على عليّ بن الحسين بن عليّ، فقال: يا زهريّ فيم كنتم؟ قلت: تذاكرنا الصوم، فأجمع رأيي ورأي أصحابي على أنّه ليس من الصوم شي‌ء واجب إلا شهر رمضان.

فقال (ع): يا زهريّ ليس كما قلتم، الصوم على أربعين وجهاً؛ عشرة منها واجبة كوجوب شهر رمضان، وعشرة منها حرام، وأربع عشرة خصلة صاحبها بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر، وصوم النذر واجب، وصوم الاعتكاف واجب‌[1].


[1] من الواضح أنّ الروايّة بيّنت 36 وجهاً من أوجه الصوم ولكنّ الروايّة بتمامها يرويها الشيخ ابن بابويه بإسناده عن سفيان بن عيينة عن الزهريّ أيضاً، بنفس المقدّمة السابقة، ونحن نذكر بقيّتها إتماماً للفائدة) ... فقال: يا زهريّ ليس كما قلتم إنّ الصوم على أربعين وجها فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان، وعشرة أوجه منها صيامهنّ حرام، وأربعة عشر وجها منها صاحبها فيها بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر، وصوم الإذن على ثلاثة أوجه، وصوم التأديب، وصوم الإباحة، وصوم السفر والمرض.

قلت- الزهريّ-: فسِّرهنَّ لي جعلت فداك. قال: أمّا الواجب، فصيام شهر رمضان، وصيام شهرين متتابعين لمن أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً، وصيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب، قال الله عزّ وجلّ: وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‌ أَهْلِهِ‌- إلى قوله- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ‌[ النساء: 92]، وصيام شهرين متتابعين في كفّارة الظهار لمن لم يجد العتق واجب، قال الله تبارك وتعالى:

وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا[ المجادلة: 2 و 3]، وصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين و اجب لمن لم يجد الإطعام، قال الله تبارك و تعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ‌[ المائدة: 89]، كل ذلك متتابع و ليس بمتفرق، وصيام أذى الحلق، حلق الرأس و اجب قال الله تبارك و تعالى: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ‌[ البقرة: 196]، و صاحبها فيها بالخيار و إن صام صام ثلاثا، و صوم دم المتعة و اجب لمن لم يجد الهدي، قال الله تبارك و تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ[ البقرة: 196]، و صوم جزاء الصيد و اجب، قال الله تبارك و تعالى: وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً[ المائدة: 95]، ثمّ قال: أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياماً يا زهريّ؟ فقلت: لا أدري. قال: تقوّم الصيد قيمة، ثُمّ تفضّ تلك القيمة على البُرّ، ثمّ يكال ذلك البُرّ أصواعاً- جمع صاع، والصاع: وحدة وزن مقدارها ما يعادل ثلاثة كيلوغرام- فيصوم لكلِّ نصف صاع يوماً، وصوم النذر واجب، وصوم الاعتكاف واجب.

وأمّا الصوم الحرام؛ فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيّام من أيّام التشريق- طبعاً لمن كان في منى ناسكاً- وصوم يوم الشك أمرنا به ونهينا عنه، أمرنا أن نصومه مع شعبان، ونهينا أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشكّ فيه الناس- أي يصومه بنيّة أنّه من رمضان من غير علم بدخول الشهر-، قلت: جعلت فداك فإن لم يكن صام من شعبان شيئاً كيف يصنع؟ قال: ينوي ليلة الشكّ أنّه صائم من شعبان، فإنْ كان من شهر رمضان أجزأ عنه وإن كان من شعبان لم يضرّ، قلت: وكيف يجزي صوم تطوّع عن فريضة؟ فقال: لو أنّ رجلًا صام يوماً من شهر رمضان تطوّعاً وهو لا يدري ولا يعلم أنّه من شهر رمضان، ثمّ علم بعد ذلك، أجزأ عنه؛ لأنّ الفرض إنّما وقع على اليوم بعينه، وصوم الوصال حرام، وصوم الصمت حرام، وصوم النذر للمعصيّة حرام، وصوم الدَّهر حرام.

وأمّا الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار؛ فصوم يوم الجمعة والخميس والاثنين، وصوم أيّام البِيض، وصوم ستّة أيّام من شوّال بعد شهر رمضان، ويوم عرفة، ويوم عاشوراء، كلّ ذلك صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام، وإن شاء أفطر.

وأمّا صوم الإذن؛ فإنّ المرأة لا تصوم تطوُّعاً إلا بإذن زوجها، والعبد لا يصوم تطوعاً إلا باذن سيّده، والضيف لا يصوم تطوُّعا إلا بإذن صاحبه، قال رسول الله( ص):) فمن نزل على قوم فلا يصُومنّ تطوُّعا إلا بإذنهم(. وأمّا صوم التأديب؛ فإنّه يؤمر الصبيّ إذا راهق بالصوم تأديباً وليس بفرض، وكذلك من أفطر لعلّة من أوّل النهار، ثمّ قوي بعد ذلك، امِرَ بالإمساك بقيّة يومه تأديباً وليس بفرض، وكذلك المسافر إذا أكل من أوّل النهار، ثمَّ قدم أهله، أُمِر بالإمساك بقيّة يومه تأديباً وليس بفرض.

وأما صوم الإباحة، فمن أكل أو شرب ناسيا أو تَقَيّأ من غير تعمّد، فقد أباح الله ذلك له وأجزأ عنه صومه.

وأمّا صوم السفر والمرض؛ فإنّ العامّة اختلفت فيه، فقال قوم: يصوم. وقال قوم: لا يصوم. وقال قوم: إن شاء صام وإن شاء أفطر. وأمّا نحن فنقول: يفطر في الحالين جميعاً، فإن صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء في ذلك؛ لأنّ الله عزّ وجلّ يقول: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[ البقرة: 185] انتهى. الخصال: 534537 ح 2.

نام کتاب : الإمام زين العابدين داعية الوعى و محير الطغاة نویسنده : الحسيني، السيد راضي    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست