نام کتاب : شرح نهج البلاغه ابن ميثم نویسنده : البحراني، ابن ميثم جلد : 4 صفحه : 413
كارها:أى لا
تختار شيئا من إبله أو ماشيته و هو كاره لاختياره،و روى و لا يجتازنّ بالجيم:أى و
لا يمرّنّ على أرض إنسان و مواشيه و هو كاره لمرورك عليها و بها.
و انتصب كارها
على الحال من الضمير المجرور.
الثالث :أمره إذا نزل
بقبيلة أن ينزل بمائهم لأنّ من عادة العرب أن تكون مياههم بارزة عن بيوتهم،و أن لا
تخالط بيوتهم لما في ذلك من المشقّة عليهم و التكلّف له.
الرابع:قوله:ثمّ
امض إليهم.إلى قوله:و لا تسوءنّ صاحبها.فيها تأديب له بما ينبغي أن يفعله في حقّهم
ممّا يستلزم المصلحة،و تعليم لأسباب الشفقّة عليهم من الأفعال كالسكينة و الوقار و
القيام فيهم من الأقوال كالسلام و أداء الرسالة و أحوال الأقوال كإتمام التحيّة و
الرفق في القول،و من التروك كان لا يخيف المسلم و لا يتوعّده و لا يعسفه و لا
يرهقه عسرا و لا يدخل إبله و ماشيته من غير إذنه و لا يدخلها دخول متسلّط و لا
جبّار و لا عنيف و أن لا ينفرّ بهيمة و لا يفزعها و لا يسوء صاحبها فيها بضرب و
نحوه لما في ذلك كلّه من أذى صاحبها و تنفير قلبه المضادّ لمطلوب الشارع.
الخامس :أنّه علّل
نهيه عن دخولها بغير إذن صاحبها بإنّ أكثرها له.و الكلام في قوّة صغرى قياس ضمير
من الشكل الأوّل يستلزم حسن هذا النهى.و تقدير كبراه:و كلّ من كان أكثر المال له
فهو أولى بالتصرّف و الحكم و المال فيلزم أن لا يصحّ تصرّف غيره فيه و دخوله إلاّ
باذنه.
السادس:قوله :و اصدع
المال.إلى قوله:في ماله.تعليم لكيفيّة استخراج الصدقة الّتي في الإبل و الماشية،و
هو أن يفرّق الإبل و الماشية عند اختلاط الكلّ فرقتين ثمّ يخيّره فإن اختار قسما
فلا ينازعه فيه و ليس له أن يستأنف فيه نظرا آخر،و كذلك يقسّم الصدع الباقي بنصفين
و لا يزال يفعل كذلك حتّى ينتهى أحد الصدعين إلى مقدار الواجب من حقّ اللّه تعالى
في ذلك المال أو فوقه بقليل فيؤخذ منه مقدار الواجب أو دونه بيسير فيتمّم و يجعل
لربّ المال اختيار أحد الصدعين
نام کتاب : شرح نهج البلاغه ابن ميثم نویسنده : البحراني، ابن ميثم جلد : 4 صفحه : 413