نام کتاب : شرح نهج البلاغه ابن ميثم نویسنده : البحراني، ابن ميثم جلد : 4 صفحه : 112
بيت الرسول لا
يشركهم فيها باقى الناس عوضا من الصدقات المحرّمة عليهم.و الأئمّة الأربعة على أنّ
سهم الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كان تصرف بعد عهده إلى ما أهمّ به من
مصالح المسلمين من السلاح و الكراع.فإذن لم يكن أن يعطيه من سهم الرسول صلّى اللّه
عليه و آله و سلّم، و ظاهر أنّه ليس من اولى القربى و لا اليتامى،و أمّا منعه من
الأخماس الأربعة فلأنّها كانت للمقاتلة خاصّة و لم يكن هو منهم،و لذلك قال له:و
إنّما هو فيء للمسلمين و جلب أسيافهم فإن شركتهم في حربهم كان لك مثل حظّهم،و قد
نطق كلامه عليه السّلام هنا بأنّ الفىء و الغنيمة واحد و إن كان قد يختصّ الفىء
عند بعضهم بما اخذ من مال الكفّار بغير قتال و هو قول الشافعى و المرويّ في أخبار
الإمامية.
و قوله:و إلاّ:أى
و إن لا تكن قد شركتهم، استعارة و استعار لفظ الجناة لما اكتسبوه بأيديهم من ذلك
المال ملاحظة لمشابهته باقتطاف الثمرة و اجتنائها و هو من أفصح الاستعارات،و يجرى
مجرى المثل يضرب لمن يطلب مشاركة غيره في ثمرة فعل فعله ذلك الغير و تعب فيه ،و
لمّا كان قوله:و إلاّ.دالاّ على مقدّم شرطيّة متّصلة تقديره و إلاّ تكن قد شركتهم
في حربهم.و نبّه بقوله:فجناة أيديهم.إلى آخره على تاليها.إذ كان مفهوم هذا القول
دالاّ على عدم استحقاق غير الجانى نصيبا ممّا جنّته يد الجانى فكأنّه قال:و إلاّ
شركتهم في حربهم فلا يكون لك نصيب فيما كسبته أيديهم.و الفاء لجواب الشرط
المقدّر.و باللّه التوفيق.