responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نهج البلاغه ابن ميثم نویسنده : البحراني، ابن ميثم    جلد : 4  صفحه : 112

بيت الرسول لا يشركهم فيها باقى الناس عوضا من الصدقات المحرّمة عليهم.و الأئمّة الأربعة على أنّ سهم الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كان تصرف بعد عهده إلى ما أهمّ به من مصالح المسلمين من السلاح و الكراع.فإذن لم يكن أن يعطيه من سهم الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و ظاهر أنّه ليس من اولى القربى و لا اليتامى،و أمّا منعه من الأخماس الأربعة فلأنّها كانت للمقاتلة خاصّة و لم يكن هو منهم،و لذلك قال له:و إنّما هو فيء للمسلمين و جلب أسيافهم فإن شركتهم في حربهم كان لك مثل حظّهم،و قد نطق كلامه عليه السّلام هنا بأنّ الفىء و الغنيمة واحد و إن كان قد يختصّ الفىء عند بعضهم بما اخذ من مال الكفّار بغير قتال و هو قول الشافعى و المرويّ في أخبار الإمامية.

و قوله:و إلاّ:أى و إن لا تكن قد شركتهم، استعارة و استعار لفظ الجناة لما اكتسبوه بأيديهم من ذلك المال ملاحظة لمشابهته باقتطاف الثمرة و اجتنائها و هو من أفصح الاستعارات،و يجرى مجرى المثل يضرب لمن يطلب مشاركة غيره في ثمرة فعل فعله ذلك الغير و تعب فيه ،و لمّا كان قوله:و إلاّ.دالاّ على مقدّم شرطيّة متّصلة تقديره و إلاّ تكن قد شركتهم في حربهم.و نبّه بقوله:فجناة أيديهم.إلى آخره على تاليها.إذ كان مفهوم هذا القول دالاّ على عدم استحقاق غير الجانى نصيبا ممّا جنّته يد الجانى فكأنّه قال:و إلاّ شركتهم في حربهم فلا يكون لك نصيب فيما كسبته أيديهم.و الفاء لجواب الشرط المقدّر.و باللّه التوفيق.

224-و من كلام له عليه السّلام

:أَلاَ وَ إِنَّ اللِّسَانَ بَضْعَةٌ مِنَ الْإِنْسَانِ- فَلاَ يُسْعِدُهُ الْقَوْلُ إِذَا امْتَنَعَ- وَ لاَ يُمْهِلُهُ النُّطْقُ إِذَا اتَّسَعَ- وَ إِنَّا لَأُمَرَاءُ الْكَلاَمِ وَ فِينَا تَنَشَّبَتْ عُرُوقُهُ- وَ عَلَيْنَا تَهَدَّلَتْ غُصُونُهُ وَ اعْلَمُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ أَنَّكُمْ فِي زَمَانٍ- الْقَائِلُ فِيهِ بِالْحَقِّ قَلِيلٌ- وَ اللِّسَانُ عَنِ

نام کتاب : شرح نهج البلاغه ابن ميثم نویسنده : البحراني، ابن ميثم    جلد : 4  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست