responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نهج البلاغه ابن ميثم نویسنده : البحراني، ابن ميثم    جلد : 2  صفحه : 97

أوّل مصدّق له فلن يكون أوّل مكذّب له ينتج أنّي لا أكون أوّل مكذّب له

الفصل الرابع :قوله:فنظرت في أمرى‌إلى آخره.

فيه إحتمالان:أحدهما قال بعض الشارحين:إنّه مقطوع من كلام يذكر فيه حاله بعد وفاة الرسول صلى اللّه عليه و آله و سلّم و أنّه كان معهودا إليه أن لا ينازع في أمر الخلافة بل إن حصل له بالرفق و إلاّ فليمسك.فقوله : فنظرت فإذا طاعتى قد سبقت بيعتى :أى طاعتى لرسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم فيما أمرنى به من ترك القتال قد سبقت بيعتى للقوم فلا سبيل إلى الامتناع منها.

و قوله : و إذا الميثاق في عنقى لغيرى.

أى ميثاق رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم و عهده إلىّ بعدم المشاقّة،و قيل:الميثاق ما لزمه من بيعة أبى بكر بعد ايقاعها:أى فإذا ميثاق القوم قد لزمنى فلم يمكنني المخالفة بعده.

الاحتمال الثاني:أن يكون ذلك في تضجّره و تبرّئه من ثقل أعباء الخلافة،و تكلّف مداراة الناس على اختلاف أهوائهم.و يكون المعنى إنّى نظرت فإذا طاعة الخلق لى و اتّفاقهم علىّ قد سبقت بيعتهم لى،و إذا ميثاقهم قد صار في عنقى فلم أجد بدّا من القيام بأمرهم و لم يسعني عند اللّه إلاّ النهوض بأمرهم و لو لم يكن كذلك لتركت كما قال من قبل :أما و اللّه لو لا حضور الحاضر و قيام الحجّة بوجود الناصر و ما أخذ اللّه على العلماء أن لا يقارّوا على كظّة ظالم و لا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها،و لسقيت آخرها بكأس أوّلها .و الأوّل أشهر بين الشارحين،و اللّه أعلم بالصواب.

37-و من خطبة له عليه السّلام

وَ إِنَّمَا سُمِّيَتِ الشُّبْهَةُ شُبْهَةً لِأَنَّهَا تُشْبِهُ الْحَقَّ- فَأَمَّا أَوْلِيَاءُ اللَّهِ فَضِيَاؤُهُمْ فِيهَا الْيَقِينُ- وَ دَلِيلُهُمْ سَمْتُ الْهُدَى- وَ أَمَّا أَعْدَاءُ اللَّهِ فَدُعَاؤُهُمْ فِيهَا الضَّلاَلُ- وَ دَلِيلُهُمُ الْعَمَى- فَمَا يَنْجُو مِنَ الْمَوْتِ مَنْ خَافَهُ وَ لاَ يُعْطَى الْبَقَاءَ مَنْ أَحَبَّهُ

نام کتاب : شرح نهج البلاغه ابن ميثم نویسنده : البحراني، ابن ميثم    جلد : 2  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست