و
قال في حرمة الانتفاع بالميتة: «الروايات الدالة على حرمة الانتفاع بالميتة فان
أكثرها ضعيفة السند إلا أنّها متظافرة».[2]
و
لا يخفى ان حجية الأخبار المتظافرة انّما تتم بناءً على دخل الوثوق النوعي بالصدور
في اعتبار خبر الواحد كما سيأتي منّا. و أمّا بناءً على عدم دخله في حجية الخبر و
اختصاص الحجية بخبر الثقة كما قد يظهر من السيد الخوئى (قدس سره) في علم الأصول،
فيشكل القول باعتبار الخبر المستفيضة بل المتواترة إذا كانت باجمعها ضعيفة السند.
و ذلك لفرض عدم دخوله بذلك في الخبر المتواتر المفيد للعلم بالصدور و لفرض عدم
كونه خبر الثقة. و لفرض عدم اعتبار الوثوق النوعي.
و
ينبغيالتنبيه في المقام على أمورٍ:
1-/
إنّ الخبر الواحد-/ حتى غير المستفيض-/ قد يفيد العلم في بناء العقلاء و هو ما إذا
احتفّ بالقرائن القطعية الموجبة للعلم بمفاد الخبر عادة كالأخبارعن مرض شخص مع
وجود أمارات المرض في نبضه و لونه أو عن موت شخص مع أمارات في جسده أو كثرة تردّد
الناس إلى بيته و آثار العزاء و نحو ذلك.