الرضا عليه
السلام قال: لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة.
روى
الصدوق في علل الشرائع باسناده إلى زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قلت
له الصلاة بين القبور، قال: بين خللها ولا تتخذ شيئاً منها قبلة، فانّ رسول اللَّه
نهى عن ذلك وقال:
لا
تتخذوا قبري قبلة ولا مسجداً، فانّ اللَّه عزّوجلّ لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم
مساجد»[1].
[1] الوسائل: من أبواب مكان المصلى ب 25، ح 3 وب 26 ح 3