responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 66

قرينة السياق؛ لأنّ الّذي يحفظ بالورع و التقوى هو المعنى الأوّل، و الّذي يحفظ بالتقية هو المعنى الثاني.

و قوله عليه السّلام: «اتّقوا اللّه على دينكم فاحجبوه بالتقية، فإنّه لا إيمان لمن لا تقيّة له، إنّما أنتم في الناس كالنحل في الطير، لو أنّ الطير تعلم ما في أجواف النحل ما بقي منها شي‌ء إلّا أكلته».[1]

و وصيّته عليه السّلام لأبي جعفر محمّد بن النعمان الأحول: «يا ابن النعمان إذا كانت دولة الظلم فامش و استقبل من تتّقيه بالتحيّة، فإنّ المتعرّض للدولة قاتل نفسه و موبقها».[2]

هذا الكلام منه عليه السّلام محمول على زمانه أو الغالب؛ نظرا إلى علمه عليه السّلام بعدم تمكّن المتعرّض للدول الجائرة من أهل زمانه على الإطاحة بالطواغيت، أو لأنّ الغالب كذلك في مطلق الأعصار و الأزمنة.

و قوله عليه السّلام: «إنّما جعلت التقية ليحقن بها الدم. فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية».[3] و لا إشكال في أنّ هذا الحصر إضافيّ؛ ضرورة تعليل الأمر بالتقية في نصوص المقام بامور اخرى أيضا غير حقن الدم، كما سبق و يأتي، من حفظ الدين و جلب مودّتهم و سيّدهم عن تعبير الأئمّة و أهل البيت عليهم السّلام.

و ما ورد في تفسير الإمام العسكري عليه السّلام قال: «و قال الحسن بن عليّ عليه السّلام: إنّ التقية يصلح اللّه بها أمّة لصاحبها مثل ثواب أعمالهم، فإن تركها أهلك أمّة».[4]

التقية تمنع من تعيير الأئمّة: و زعماء المذهب‌

و من علل الاهتمام بالتقية في نصوص أهل البيت عليهم السّلام قيام بعض عوام الشيعة أمام الحكومات الجائرة الاموية و العباسية، بلا عدّة و لا عدّة و لا برهان بليغ قاطع. فيلقون بأنفسهم إلى التهلكة من غير نيل إلى مقاصدهم، بل ربّما انجرّ ذلك إلى إراقة


[1] اصول الكافي: ج 2، ص 218.

[2] بحار الأنوار: ج 78، ص 288.

[3] وسائل الشيعة: ج 11 ب 31 من ابواب الأمر و النهي ح 1.

[4] وسائل الشيعة: ج 11 ب 28 من الأمر بالمعروف، ح 4.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست