responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 29

لقاعدة إلزامهم بما ألزموا به أنفسهم و غيرها».[1] قوله: «و إن لم يصل إلى حدّ الإكراه» أي و إن لم يكن الشيعي مكرها من جانب السلطان على إجراء الحدّ، و إلّا فلا إشكال فيه، و لو لم نقل باعتبار قاعدة الإلزام.

و قد لاحظت من صاحب الجواهر أنّه عبّر في كلامه هذا عن دليل المسألة بقاعدة الإلزام.

منها: في مطلق شئون العيش من كيفيّة وضع المسكن و اللباس و غير ذلك.

فيجوز إلزام أهل الكتاب بما يعتقدونه في دينهم، كما قال في الجواهر: «بل ينبغي له (أي الإمام) إلزامهم بما ألزم به بعضهم أنفسهم».[2] ثمّ تمسّك قدّس سرّه لذلك برسالة من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلى بعض أهل الكتاب في زمانه.

منها: ما لو كان المدّعى عليه و الحاكم كلاهما من المخالفين، و رأي حاكمهم استحقاق المدّعي الشيعي على أساس مذهب العامّة، فحكم الشيخ الأعظم بجواز الأخذ للمدّعي الشيعي بدليل قاعدة الإلزام؛ حيث قال: «و إن لم يعلم الاستحقاق لم يجز أخذها، إلّا إذا كان المدّعى عليه و الحاكم كلاهما من أهل الخلاف فيرى الحاكم استحقاق المدّعي لملك العين في مذهبهم، فيجوز الأخذ هنا؛ بناء على ما ورد من قوله عليه السّلام: ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم و نحو ذلك».[3]

و قد سبق هذا الفرع في كلام الشهيد الأوّل في الدروس.

إلى غير ذلك من الفروعات المنتشرة في أبواب العبادات و المعاملات و القضاوات و الجزائيات.

و لا يخفى أنّه بعد عمومية النصوص المعتبرة الواردة في المقام و شمولها بنطاقها الواسع لجميع أبواب الفقه و مختلف الفروع، لا يضرّنا عدم فتوى الأصحاب بمضمونها في آحاد الفروع.


[1] جواهر الكلام: ج 21، ص 393.

[2] جواهر الكلام: ج 21، ص 273.

[3] كتاب القضاء و الشهادات للشيخ الأعظم: ص 62- 63.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست