لقاعدة
إلزامهم بما ألزموا به أنفسهم و غيرها».[1]
قوله: «و إن لم يصل إلى حدّ الإكراه» أي و إن لم يكن الشيعي مكرها من جانب السلطان
على إجراء الحدّ، و إلّا فلا إشكال فيه، و لو لم نقل باعتبار قاعدة الإلزام.
و
قد لاحظت من صاحب الجواهر أنّه عبّر في كلامه هذا عن دليل المسألة بقاعدة الإلزام.
منها:
في مطلق شئون العيش من كيفيّة وضع المسكن و اللباس و غير ذلك.
فيجوز
إلزام أهل الكتاب بما يعتقدونه في دينهم، كما قال في الجواهر: «بل ينبغي له (أي
الإمام) إلزامهم بما ألزم به بعضهم أنفسهم».[2]
ثمّ تمسّك قدّس سرّه لذلك برسالة من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلى بعض أهل
الكتاب في زمانه.
منها:
ما لو كان المدّعى عليه و الحاكم كلاهما من المخالفين، و رأي حاكمهم استحقاق
المدّعي الشيعي على أساس مذهب العامّة، فحكم الشيخ الأعظم بجواز الأخذ للمدّعي
الشيعي بدليل قاعدة الإلزام؛ حيث قال: «و إن لم يعلم الاستحقاق لم يجز أخذها، إلّا
إذا كان المدّعى عليه و الحاكم كلاهما من أهل الخلاف فيرى الحاكم استحقاق المدّعي
لملك العين في مذهبهم، فيجوز الأخذ هنا؛ بناء على ما ورد من قوله عليه السّلام:
ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم و نحو ذلك».[3]
و
قد سبق هذا الفرع في كلام الشهيد الأوّل في الدروس.
إلى
غير ذلك من الفروعات المنتشرة في أبواب العبادات و المعاملات و القضاوات و
الجزائيات.
و
لا يخفى أنّه بعد عمومية النصوص المعتبرة الواردة في المقام و شمولها بنطاقها
الواسع لجميع أبواب الفقه و مختلف الفروع، لا يضرّنا عدم فتوى الأصحاب بمضمونها في
آحاد الفروع.