فيقول رجاء:
سبعون سوطا في ظهرك خير لك من أن يقتل رجل مسلم.[1]
و
أخرج الخطيب البغدادي في تاريخه بسنده عن سفيان بن وكيع، قال: جاء عمر بن حمّاد بن
أبي حنيفة فجلس إلينا، فقال: سمعت أبي حمّاد يقول: بعث ابن أبي ليلي إلى أبي حنيفة
فسأله عن القرآن؟ فقال مخلوق، فقال: تتوب و إلّا أقدمت عليك؟ قال: فتتابعه، فقال:
القرآن كلام اللّه.
قال:
فدار به في الخلق بخبرهم أنّه قد تاب، من قوله القرآن مخلوق.
فقال
أبي: فقلت لأبي حنيفة: كيف صرت إلى هذا و تابعته؟ قال: يا بني، خفت أن يقدم عليّ
فأعطيته التقية.[2]
و
منها: ما رواه ابن أبي شيبة الكوفي (المتوفّى بسنة: 235 هق) باسناده عن الحسن أنّ
عيونا لمسيلمة أخذوا رجلين فأكّدهما مسيلمة على الشهادة برسالته، فأبى أحدهما
فقتله و شهد الآخر فأرسله. فأتى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقال للرجل:
«أما
صاحبك فمضى على إيمانه، و أمّا أنت فأخذت بالرخصة».[3]
و
ما رواه عن عطاء «في رجل أخذه العدوّ، فأكرهوه على شرب الخمر و أكل الخنزير. قال:
إن أكل و شرب فرخصة، و إن قتل أصحاب خير».[4]
و
ما رواه أيضا عن الحسن قال: «التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة».[5]
و
ما رواه بسنده عن ابن الحنيفة، قال: سمعته يقول: «لا إيمان لمن لا تقية له».[6]
و
ما رواه بسنده عن عبد اللّه بن مسعود، قال: «ما من كلام أتكلّم به بين يدي