الاضطرار لا
يجوّز ارتكاب ما يقطع بعدم رضى الشارع بوقوعه بأيّ وجه، كاللواط و الزنا و عقوق
الوالدين و نحو ذلك من المعاصي الكبيرة الخطيرة في نظر الشارع الأقدس. و سيأتي
كلام في ذلك في تحقيق نصوص الاضطرار.
السادسة:
الفرق بين الاضطرار و بين الإكراه أنّ الإكراه يتحقق بالتهديد اللفظي، بأن يقول
المكره (بالكسر) مثلا لشخص لو لم تفعل كذا لقتلتك أو ضربتك ضربا شديدا، أو احرق
بيتك أو أهتك عرضك، و نحو ذلك من ألفاظ التهديد.
و
لكن الاضطرار ليس بمجرّد اللفظ، بل إنّما بوقوع الشخص في مشقة شديدة و تعب غير
قابل للتحمل عادة، أو في مكان أو وضع يخاف فيه على العرض أو المال أو النفس. و مع
ذلك ليس في حدّ القهر الغالب السالب للاختيار، فاذا كان كذلك يعبّر عنه بالقهر و
الإجبار.
السابعة:
هل المراد من الاضطرار هو ما كان مصداقا للاضطرار و الضرورة في نظر نوع الناس و
أكثرهم، أو الملاك في ذلك نظر شخص المضطر؟
و
الجواب أنّ المعيار في ذلك نظر النوع.
فما
كان من المشقة يتحمّل عادة أو لا يصدق عليه الاضطرار و الضرورة الشديدة البالغة
حدّ الاضطرار في نظر أهل العرف، لا يرتفع به الحكم الأوّلي.
و
لكن هذا أمر باطني و كل إنسان أبصر بنفسه من غيره. فاذا بلغت المشقة في نظره فيما
بينه و بين اللّه إلى حدّ لا يتحمّلها أهل العرف و غالب