responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 77

القبض شرطاً في صحّة الوقف، بل في المسالك الإجماع على ذلك. ويحتمل اشتراطه فيها من عبارة الشرائع وما شابهها أيضاً بقرينة التصريح- بعد ذكره- بأ نّه من شرائط الصحّة أو من شرائط الوقف، وهو ظاهر في إرادة الصحّة.

ثمّ ناقش صاحب الجواهر قدس سره في ذلك بظاهر كلام الغنية، بل صريحه؛ حيث إنّه بعد ذكر شرائط الصحّة قال: «فأمّا قبض الموقوف عليه أو من يقوم مقامه في ذلك فشرط في اللزوم»، وظهوره في كون اللزوم معقد إجماع الغنية. بل استظهر قدس سره ذلك من عبارة اللمعة؛ حيث ذكر الشهيد أوّلًا أنّ الوقف شرط لزوم الوقف وفرّع عليه بطلانه بموته قبل القبض. ثمّ قال: وشرطه- أي‌الوقف- التنجيز والدوام، وأمّا تفريعه بطلان الوقف على موته قبل القبض، فلعلّه لعدم لزومه وكونه عقداً جائزاً حينئذٍ فالبطلان أثر اشتراطه في اللزوم.

وهذا ظاهر كلّ من عبّر بأ نّه شرط اللزوم، فيدلّ على صحّة الوقف قبل القبض على نحو الجواز بل عن الخلاف والسرائر والغنية الإجماع عليه. وبعضهم مثل سلّار لم يذكر القبض من الشروط أصلًا.

ثمّ استظهر قدس سره من ذلك كلّه أنّ المسألة ذات قولين ولا اتّفاق على اشتراط القبض في الصحّة كما في المسالك والرياض وغيرهما.

ثمّ جعل قدس سره اشتراطه في اللزوم مقتضى القاعدة- ناسباً ذلك إلى قول- بالجمع بين عمومات لزوم العقود ك «أوفوا بالعقود» وبين نصوص المقام.

ثمّ وجّه نصوص بطلان الوقف قبل القبض باحتمال كون بطلانه بموت الواقف لكونه حينئذٍ عقداً جائزاً؛ نظراً إلى لزومه قبل القبض بدلالة نفس هذه النصوص، مع ابتناء الاستدلال بها على إرادة الوقف. وعلى فرض كونه شرط الصحّة، يكون شرطاً كاشفاً لوجود مقتضي الصحّة. فالنماءُ المتخلّل على أيّ حال للموقوف عليه.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست